لئن كان نص المادة (۸۲٥) من قانون المرافعات القائم ك والمادة (۷۰۷) من القانون الملغي - الذي يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين في حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عطف عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين، إذ أن المشرع قد بين في المادتين (٨٢٤) من القانون القائم و (۷۰٥) من القانون الملغي طريق تعيين هؤلاء مستلزماً إتفاق الخصوم عليهم جميعاً ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق.