إذ كان إمتناع الخصم عن المشاركة في إختيار المحكــم أو إمتناعه عن إختيار محكمة يعتبر إمتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله. وإذ كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم، وهو ما يبرر الالتجاء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات.