حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف إنتهت بحكمها الصادر بتاريخ ۱۹۹٦/١/٢٤ إلى رفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند أن عقد الاتفاق لم يحدد أسماء أو أشخاص المحكمين ولذلك لا يعتد به حال أن أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ المنطبق على واقعة الدعوى تنظم طريقة إختيار المحكمين بقواعد تكميلية في حالة عدم قيام الخصوم بتعيينهم طالما أنهم إتفقوا على شرط التحكيم وعدد المحكمين الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق إستثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضـ العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. وكان النص في المادة (۱۷) من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن لطرفي التحكيم الاتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم، فإذا لم يتفقوا أتبع ما يلي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين ......» يدل علـى أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن إختيار محكميهم لما كان ذلك، وكان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعمول به إعتباراً من ١٩٩٤/٥/٢١ ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو إستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظـر وإنصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمـا يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.