إن النص في المادتين (۳/۵۰۲ و ٢/٥۰۳) من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحـ بأسمائهم، سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل، لأن الثقة في الحكم وحسن تقديره وعدالته هي مبعث على الاتفاق على التحكيم، ولا يشترط ترتيب زمني بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم، فيجوز أن يتمـا معاً أو أن يتم هذا قبل ذلك.
(نقض 2000/1/12 في الطعنين رقمي ٦٥۲۹ و ٦٥٣٠ لسنة ٦٢ق) .