المقرر أن التحكيم طريق إستثنائي لفـض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضـي العاديـة، ومـا تكفلـه مـن ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتمـا علـى مـا تنـصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، ولا يصح تبعاً إطـلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل وهو قاضي الفـرع، وقـد أوجبت المادة (۸۲۲) من قانون المرافعات السابق المنطبقة علـى واقعة الدعوى – المقابلة للمادة (501) من القانون الـحـالي – أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولايـة المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حـدود ولايـتهم، وأجـاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامـه، وقـد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام.