الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / أسباب ترجع الى تشكيل أو تعيين هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

• وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول للوجه الثالـث السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفـي و بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهمـا أمـام محكمـة الاستئناف بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين بعـدم إشـتمـال شـرط التحكيم الذي تتمسك به المطعون ضـدها الأولـى علـى إختيـار المحكمين أو الإحالة إلى هيئة تحكيم معينة – حسبما تقضي إتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ – وبأنه لا يكفي لصحة هذا الشرط مجـرد الاتفاق فيه على أن يكون التحكيم وفقاً للقانون السويدي لأن هـذا إختيار للقانون الواجب التطبيق وليس تحديداً لأشخاص المحكمـين، كما لا يكفي الاتفاق على إجراء التحكيم في السويد لأن هذا إختيار للمكان وليس للهيئة التي ستضطلع بمهمة التحكيم خاصة وأنه مـن المعلوم أنه يوجد بالسويد مركزان للتحكيم لكـل منهمـا نظامـه أحدهما مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة في أستوكهولم والآخـر المركز السويدي التقني الصناعي، وهو ما قدما الدليل عليه، وإذ لم يعن الحكم بهذا الدفاع إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كـان الثابـت أن شرط التحكيم قد تضمن إتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدي وإحالة أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلـى التحكــم بالسويد وفقا لقانون التحكيم السويدي، وكان المشرع المصري قـد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج - بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة فـي نيويورك عـام ١٩٥٨ – وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هـذه الاتفاقية على أن «تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الـذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكــم كـل أو بعـض المنازعات الناشئة أو التي تنشأ بينهم بشأن موضوع مـن روابـط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم» وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنـه «يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمـين معينين للفصل في حالات محددة بل أيضاً الأحكام الصادرة مـن هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف» يدلان مجتمعين على أن إتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك إستبعاد ولاية القضاء الـوطني، ولـو لـم يـقـم أطرافـه المحتكمين أنفسهم باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متـى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى إنصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم إختيار المحكمـين - عند قيام النزاع – وفقاً لقواعدها، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليها. لما كان ذلك، وكان البين من شروط التحكيم أن الاتفاق الوارد فيه على إجراء التحكيم بالسويد إنما ينصرف حتماً – وبحكم طبيعة عقد الإيجار الذي أدرج فيه وما يمكن أن ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه من نزاع – إلى عرضه علـى مركز التحكيم التجاري بها دون المركز التقني الصناعي، سيما وأن هيئات التحكيم الدائمة ونظمها تعد – بإقرار الطاعنين - معلومـة لأوساط المتعاملين في مجال العلاقات التجارية الدولية – الخاصـة - وكان الثابت من قانون إجراءات التحكيم السويدي الذي أحال إليه هذا الشرط – والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق – أنه قد تكفل في المواد (6) وما بعدها ببيان القواعد التفصيلية الخاصـة بتعيـين المحكمين في حالة عدم إختيارهم من جانـب الأطـراف أو حالـة إخفاق أحدهم في مهمة إختيار المحكم عند قيام النزاع، فإن دفـا الطاعنين الوارد بسبب النعي يضحى غير قائم على أساس قـانوني صحيح، ولا يعد إغفال الحكم المطعون فيه الـرد عليـه قـد يبطله، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(نقض ١٩٩٦/٣/٢٧ في الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة 59ق)