الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / بطلان حكم التحكيم الذي يتولاه او يشترك فيه احد القضاة

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    243

التفاصيل طباعة نسخ

 بطلان حكم التحكيم الذي يتولاه أو يشترك فيه أحد القضاة :
ورغم هذا النص المانع، فإن بعض رجال القضاء في مصر درجوا على تولي مهمة التحكيم في غير الحالتين اللتين أجاز نص المادة ٢/٦٣ من قانون السلطة القضائية التحكيم فيهما بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وهو وضع يخالف القانون إذ ليس لمجلس القضاء الأعلى أن يمنح إننا لقاض بتولي التحكيم في غير هاتين الحالتين.
ولهذا فإنه إذا تولى أحد القضاة العاملين التحكيم سواء عن أحد الأطراف أو كرئيس لهيئة التحكيم، في غير الحالتين اللتين استثنتهما المادة ٦٣ من قانون السلطة القضائية، فإن الحكم الصادر في التحكيم يكون حكما باطلا، ولو كان القاضي المحكم قد حصل على إذن بتولي التحكيم من مجلس القضاء الأعلى إذ الحكم عندئذ يصدر من شخص غير صالح قانونا لتولي مهمة التحكيم ويجوز التمسك بهذا البطلان برفع دعوى بطلان حكم التحكيم تطبيقا للمادة ١/٥٣/هـ تحكيم باعتبار تعيين المحكم قد تم (( على وجه مخالف للقانون)). 
ويكون الأمر كذلك ، ولو قام القاضي بالتحكيم في تحكيم يجري بالخارج أو يجري في مصر وفقا للائحة مركز تحكيم معين وليس وفقا لقانون التحكيم المصري . وهو بطلان يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها وفقا للمادة ٢/٥٣ تحكيم.
120