التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / حالات البطلان المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم
نصت عليها المادة الخمسون بقولها: "1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(هـ) إذا شگلت هيئة التحكيم أو عين المحگمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين".
فإذا كان هناك عيب في تشكيل هيئة التحكيم؛ كمخالفة العدد الوتر مثلاً، فيتوافر سبب من أسباب دعوى البطلان.
ووفقاً لذلك، فقد قضت دائرة الاستئناف التجارية ببطلان الحكمين التحكيميين المبنيين على وثيقة التحكيم المؤرخة 1436/7/9هـ، فقالت: "حيث إن دائرة الاستئناف من خلال نظرها في موضوع الطعن المقدم من المدعي على الحكمين الابتدائي والنهائي الصادرين من هيئة التحكيم المشكلة بناء على وثيقة التحكيم المؤرخة 9/ 7/ 1436 هـ، وما أوردته من أن هيئة التحكيم لم تكتمل باختيار مرجح، وحيث تبين للدائرة صحة الطعن حيث تشگلت هيئة التحكيم من اثنين؛ هما: .............................. مما يعد مخالفاً لما نص عليه نظام التحكيم، وهو ما انتهت معه الدائرة إلى الحكم ببطلانه".
- أو إذا كان هناك عيب في أحد المحكمين، فلم تتوافر فيه شروط الصلاحية مثلا، فيتوافر سبب من أسباب دعوى البطلان.
- وللمحكمة المختصة سلطة تقديرية في تفسير اتفاق الأطراف بشأن اختيار المحكمين .