التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / البطلان في تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين :
البطلان في تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين :
تنص المادة (17) من قانون التحكيم المصري على أنه :
" ۱- لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين ، وعلى كيفية ووقت إختيارهم ، فإذا لم يتفقا إتبع ما يأتي :
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الأخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هينة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين .
وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي إتفقا عليها أو لم يتفقا، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم إتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي أتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (۱۸ و ۱۹) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ".
والبين من النص سالف الذكر أن المشرع المصري حدد طريقة اختيار المحكمين وعددهم وترك إرادة المتنازعين أكبر قدر من الحرية في هذا الشأن، إلا أن ذلك مشروط بتوافر الشروط اللازمة في المحكم ، أما مخالفة تلك الشروط فهو مدعة لرفع دعوى بطلان الحكم الصادر من المحكم بناء على عدم توافر شروط اختياره بداءة.
وعلى الرغم من أن المادة 17 تحكيم مصري أعطت الحق للخصوم في رفع دعوى بطلان حكم المحكم لمخالفة فينة التحكيم للشروط القانونية ، كما لو صدر الحكم دون مراعاة وترية عدد المحكمين، أو كان المحكم محروما من مباشرة حقوقه المدنية أو قاصرا أو غير ذلك، إلا أن المادة 8 من ذات القانون أسست رفع دعوى بطلان التحكيم لمخالفة قاعدة مقررة أو مخالفة شروط الاتفاق المتعلق بتشكيل هيئة التحكيم إذا لم يقدم الطرف ذو المصلحة اعتراضه في الموعد المحدد قانونا أو اتفاقا ، وعلى اعتبار ان ذلك نزولا منه عن حق الاعتراض ، ومثال ذلك عدم تقديم طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من علم طالب الرد بالظروف المبررة للطلب إذ يعد التراخي نزولا منه عن الحق في الاعتراض بعد العلم بتوافر أسباب الرد