الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / إبطال الحكم لعدم صلاحية المحكم للتحكيم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    372

التفاصيل طباعة نسخ

إبطال الحكم لعدم صلاحية المحكم للتحكيم

 ينقض حكم المحكم لعدم صلاحية المحكم للتحكيم، فقد سبق الحديث عن شروط المحكم - وإن كان بعضها محل خلاف . فإذا كان شرط العدالة من الشروط المطلوبة في المحكم - قياسا على توافرها في القاضي فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن حكم القاضي الفاسق ينفذ إذا أصاب فيه، وإن كان فسقه يجعله مستحقا للعزل، فالحكم الصادر في موضع الرشوة باطل، ولا يحل لأحد القضاة أن ينفذ ذلك الحكم، ولكن يرده ويبطله، وذهب الشافعية إلى أن الفاسق لا تجوز توليته أصلا، وأن توليته تقع باطلة إن وجدت، وأحكامه لا تنفذ، أما إذا كان سبب فسق القاضي هو الجور في الأحكام، فلا خلاف بين العلماء في وجوب نقض ما تبين الجور فيه.

كذلك من أسباب إبطال حكم المحكم لعدم صلاحيته للتحكيم أن يتفق الخصمان المتنازعان على عزله، فعند الحنفية) والشافعية إن عزلوه معا قبل الشروع في التحكيم أو بعده ماض، وليس للمحكم بعد ذلك الحكم بينهما، وإذا حكم لم يمضي حكمه ويبطله القاضي.

توثيق هذا الكاتب

خلاصة وتعقيب الباحث:

  والخلاصة أن اتفاق فقهاء المسلمين على أن مخالفة حكم المحكم النص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس خطأ يبرر نقضه. إذا ما غرض هذا الحكم على القاضي، ونرى أنه في كل الأحوال إذا ما رأى القاضي المكلف بالتنفيذ أن حكم المحكم قد شابه عور، لمخالفته الأسباب السابق ذكرها، فقد يقضي بإلغاء حكم المحكم، أما إذا رأى أن حكم المحكم قد صدر صحيحة، فيقضي بتنفيذه ويعد قرار القاضي بمثابة أمر تنفيذ.

  وقد يقول قائل ماذا لو لم يقبل الخصمان المتنازعان أو أحدهما بامر التنفيذ الذي أصدره القاضي، نقول أن الأصل في الفقه الإسلامي هو عدم جواز إعادة النظر في الأحكام مرة ثانية عملا بالظاهر وهو صحة هذه الأحكام بخلاف القانون الوضعي الذي يفترض وقوع الخطأ في حكم محكمة أول درجة وبالتالي لابد من أن تتاح الفرصة لإعادة النظر فيها وتصحيحها عن طريق إستئنافها، وقد يقودنا هذا الأمر لمناقشة مدى تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي. وهو أمر بعيد عن موضوع بحثنا. إلا أنه لا يمنع إذا ما طلب الخصمان أحدهما أو كلاهما من القاضي مراجعة هذا الحكم، فهذا أمر جائز إذ أقر الفقه الإسلامي جواز إعادة النظر في الأحكام . القضائية عن طريق مراجعة القاضي للأحكام الصادرة عنه ونقضها إذا بان خطاه، ودليلنا في ذلك: ما قرره عمر بن الخطاب من مراجعة القاضي لحكمة بقوله: " ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ".

بيد أن المحكم وهو بصدد الفصل في نزاع محدد من خلال تطبيق أحكام القانون مطالب بالتطبيق الصحيح للقانون من خلال الأدوات السليمة الوصف النزاعات وتنزيل الحكم الصحيح على تلك الواقعة بما يتوافق مع مقاصد العدالة وروح القانون، ومن هنا وجب تقنيين أحكام الشريعة الاسلامية حتى لا يكون للمحكم مطلق الحرية في أختيار أي من الأقوال سواء في المسائل الفقهية القديمة أو المسائل الفقهية المستجدة في هذا العصر وهنا تكمن خطورة ما قد يعده المحكم متفقا أو متعارضة مع النظام العام الشرعي دون وجود تقنين عصري للنظام العام الشرعي، ونقصد بذلك وجود نصوص ضمن لوائح التحكيم تحرص على تطبيق النظام العام الشرعي، فحكم المحكمين الذي يصدر مخالفا للنصوص القطعية التي يكون مصدرها الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من مصادر التشريع، يشوبه البطلان وتهدر ماله من حجية، ذلك أن الفقه الإسلامي أقر مبدأ حجية الأمر المقضي فيه كأحد القواعد الفقهية التي تؤدي إلى استقرار الحقوق والمراكز الشرعية.