ويكون البطلان بسبب يرجع إلى المحكمين في حالة إذا ما تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
وكان الأولى تقديم حالة مخالفة تشكيل هيئة التحكيم الاتفاق الأطراف على مخالفته للقانون ؛لأن أي قانون ينظم التحكيم، يترك مسألة اختيار المحكمين للاطراف، سواء تعلق الأمر بلوائح مراكز التحكيم الدائمة أو القواعد التي أوردتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم أو القوانين الوطنية لمختلف الدول، ولاشك أن تصدى أحد الأشخاص لنظر النزاع بالتحكيم والفصل فيه بحكم، يمكن أن يستتبع انعدام هذا الحكم متى لم يتفق الأطراف على اختيار هذا الشخص محكما لصدوره ممن لايملك إصداره .