التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الجزاء المترتب على مخالفة الشروط الواجب توافرها في المحكم:
الجزاء المترتب على مخالفة الشروط الواجب توافرها في المحكم:
أوضحنا إن قوانين التحكيم الوطنية - مدار البحث - أوجبت توافر بعض الشروط في أعضاء هيئة التحكيم، وبالمقابل تركت للأطراف حرية اشتراط شروط خاصة في هؤلاء الأعضاء، فإذا تم تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف للقانون، فإنه يمكن إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم، استنادا إلى أن هيئة التحكيم لم تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون، إذ يلزم ألا يكون المحكم قاصراً، أو محجوراً عليه.
ويرى البعض بأنه إذا صدر حكم التحكيم ممن لا يصح أن يكون محكماً، كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً، لا يزيله حضور الأطراف أمام المحكم، أو هيئة التحكيم، والإدلاء بطلبات موضوعية، أو دفوع أو دفاع أو حتى تنازلهم مقدماً عن التمسك ببطلان الحكم لهذا السبب، أما إذا صدر حكم المحكم سواء أكان التحكيم بالقانون، أم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف وقبله الأطراف بعد ذلك.
أما في حال إن تم تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف لاتفاق الأطراف، ومثال ذلك أن يتفق الأطراف على أن يكون المحكم من جنسية معينة، أو من مهنة معينه كمحامي، أو مهندس، أو أي شروط اخرى تتعلق بالمهنة أو التخصص أو الخبرة، فإنه يجوز في هذه الحالة إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم، على أساس إن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها أو تعينها بشكل مخالف لإرادة الأطراف.
تناولنا النصوص القانونية التي تجيز إقامة دعوى البطلان في حال مخالفة إرادة الأطراف، في تشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها لقبول هذه الدعوى، وفقاً للتشريعات الوطنية في المطلب السابق، ومنعا للتكرار نحيل إلى ما سبق بيانه في هذا السياق.
الشروط المتعلقة بعمل هيئة التحكيم
إن إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المختارة لا يشكل إلزاماً يفترض على تلك الهيئة قبوله، بل لابد من إعلان المحكم، أو المحكمين عند تعددهم باختيارهم، ومن ثم أخذ موافقة كل واحد من منهم على قبول تلك المهمة المكلف بها.
وإذا أعلن المحكم المختار موافقته على القيام بهذه المهمة، فإن هذه الموافقة تضع على عاتقه التزامات عديدة، ومن بين هذه الالتزامات؛ ما خص قانون التحكيم المصري ذكرها عند التطرق إلى مسألة تشكيل هيئة التحكيم، وهي أن يكون قبول المحكم المختار القيام بمهمته كتابة، والإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول استقلاله أو حيدته.