الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو للاتفاق

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    120

التفاصيل طباعة نسخ

 

تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو للاتفاق

    ويعد موضوع تشكيل هيئة التحكيم من المواضيع الهامة في عملية التحكيم، ولذلك قامت العديد من الدول بإفراد نصوصاً قانونية خاصة، ضمن قانونها الذي ينظم عملية التحكيم، لتنظيم موضوع تشكيل هيئة التحكيم بشكل دقيق ومفصل، ومن ضمن ما تضمنته هذه النصوص، أن يكون تشكيل هيئة التحكيم موافق لما تم الاتفاق عليه بين أطراف اتفاق التحكيم، بشرط ألا يكون في هذا التشكيل.

 طرق تشكيل هيئة التحكيم

   يتمتع أطراف اتفاق التحكيم بحريه شبه كاملة في اختيار أعضاء هيئة التحكيم، على أساس إن هذه الحرية هي أحد أهم مزايا التحكيم، ومن أجل الحفاظ على هذه الميزة نصت صراحة بعض القوانين على وجوب الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين أطراف اتفاق التحكيم في هذا الشأن

   غير أن هناك بعض القيود التي فرضت على حرية اختيار أعضاء هيئة التحكيم، يتوجب أن يلتزم بها في تشكيل هيئة التحكيم، سواء أكان سيتم اختيارها من قبل أطراف اتفاق التحكيم، أم سيتم تعيينها من قبل المحكمة المختصة بتعيينها، إذ أن هناك حالات أناط القانون فيها المحكمة الدولة سلطة تعيين هيئة التحكيم.

    ولبيان كيفية اختيار وتعيين أعضاء هيئة التحكيم، والقيود التي يتعين مراعاتها في ذلك، نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي:

الفرع الأول: اختيار هيئة التحكيم باتفاق الطرفين.

الفرع الثاني: تعيين هيئة التحكيم عن طريق المحكمة.