التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الجزاء المترتب على مخالفة الشروط الواجب توافرها في الحكم
أوضحنا إن قـوانين التحكيم الوطنيـة ـ مـدار البحـث ـ أوجبـت تـوافـر بعـض الشروط في أعضاء هيئة التحكيم، وبالمقابل تركت للأطراف حرية اشتراط شروط خاصة في هؤلاء الأعضاء، فإذا تم تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف للقانون، فإنه يمكن إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم، إستناداً إلى أن هيئة التحكيم لم تشكل تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون، إذ يلزم ألا يكـون المحكـم قاصـراً، أو محجـورا عليه، أو محرومـاً مـن حقوقه المدنية، فهذه الشروط يترتب على ثبوتها، أو محروماً من حقوقه المدنية.
ويرى البعض بأنه إذا صدر حكم التحكيم ممن لا يصح أن يكون محكماً، كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً، لا يزيلـه حـضور الأطراف أمام المحكم، أو هيئة التحكيم، والإدلاء بطلبات موضوعية، أو دفوع أو دفاع أو حتى تنازلهم مقدماً عن التمسك ببطلان الحكـم لهذا السبب، أما إذا صـدر حكم المحكـم سـواء أكـان التحكيم بالقانون، أم طبقا لقواعد العدالة والإنصاف وقبله الأطراف بعد ذلك، أو تنازلوا عن حقهم في رفع دعوى البطلان، فإن هذا القبول أو التنازل يصحح الإجراءات، ويمنع من التمسك بعدئذ ببطلان الحكم الصادر من محكم غير صالح للحكم، ومرجع ذلك، أن هـذه الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم على الرغم من أنها تتعلق بالنظـام العام، إلا أن النظام العام الذي تتعلق به هو من النوع الذي يحمي مصلحة خاصة.
أما في حال إن تم تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف لاتفاق الأطراف، ومثال ذلك أن يتفق الأطراف على أن يكون المحكـم مـن جنسية معينة، أو مـن مهنة معينه كمحامي، أو مهندس، أو أي شروط اخرى تتعلق بالمهنة أو التخصص أو الخبرة ، فإنه يجوز في هذه الحالة إقامة دعـوى بطلان حكم التحكيم، على أساس إن هيئة التحكيم قد تم تشكيلها أو تعينها بشكل مخالف لإرادة الأطراف.
وقد تناول النصوص القانونية التي تجيز إقامة دعوى البطلان في حال مخالفة إرادة الأطراف، في تشكيل هيئة التحكيم، والشروط الواجب توافرها لقبول هذه الدعوى، وفقاً للتشريعات الوطنية في المطلب السابق، ومنعا للتكرار نحيل إلى ما سبق بيانه في هذا السياق.
المطلب الثالث: الشروط المتعلقة بعمل هيئة التحكيم
إن إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المختارة لا يشكل إلزامـا يفترض على تلك الهيئة قبوله، بل لابد من إعلان المحكم، أو المحكمين عند تعـددهم باختيارهم، ومن
ثم أخذ موافقة كل واحد من منهم على قبول تلك المهمة المكلف بها.
وإذا أعلن المحكم المختار موافقته على القيام بهذه المهمة، فإن هذه الموافقة تضع على عاتقه التزامـات عديدة، ومـن بـيـن هـذه الالتزامـات؛ مـا خـص قـانون التحكيم المصري ذكرها عند التطرق إلى مسألة تشكيل هيئة التحكيم، وهي أن يكون قبـول المحكم المختار القيام بمهمتـه كتابة ، والإفصاح عـن أيـة ظـروف مـن شـأنها إثارة الشكوك حول استقلاله أو حيدته.