التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو للاتفاق
ويعد موضوع تشكيل هيئة التحكيم من المواضيع الهامة في عملية التحكيم، ولذلك قامت العديد من الدول بإفراد نصوصاً قانونية خاصة، ضمن قانونها الذي ينظم عملية التحكيم، لتنظيم موضوع تشكيل هيئة التحكيم بشكل دقيق ومفصل، ومن ضـمـن مـا تـضمنته هذه النصوص، أن يكـون تـشكيل هيئة التحكيم موافـق لمـا تم الاتفاق عليه بين أطراف اتفاق التحكيم، بشرط ألا يكون في هذا التشكيل مـا هـو مخالف لنصوص القانون الواجبة التطبيق في هذا الشأن.
المطلب الأول: طرق تشكيل هيئة التحكيم:-
يتمتـع أطـراف اتفـاق التحكيم بحريـه شـبـه كاملة في اختيار أعضاء هيئة التحكيم، على أساس إن هذه الحرية هـي أحـد أهـم مزايا التحكيم، ومن أجل
الحفاظ على هذه الميزة نصت صراحة بعض القوانين على وجوب الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين أطراف اتفاق التحكيم في هذا الشأن.
غير أن هناك بعض القيود التي فرضت على حرية اختيار أعضاء هيئة التحكيم، يتوجب أن يلتزم بها في تشكيل هيئة التحكيم، سواء أكان سيتم اختيارهـا مـن قبـل أطراف اتفاق التحكيم، أم سيتم تعيينها من قبل المحكمة المختصة بتعيينها، إذ أن هناك حالات أناط القانون فيها لمحكمة الدولة سلطة تعيين هيئة التحكيم.
ولبيـان كيفية اختيار وتعيين أعضاء هيئة التحكيم، والقيـود الـتـي يـتعين مراعاتها في ذلك.