الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / مخالفة تشكيل هيئة التحكيم، أو مخالفة الإجراءات التحكيمية للاتفاق أو القانون : 

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    718

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفة تشكيل هيئة التحكيم، أو مخالفة الإجراءات التحكيمية للاتفاق أو القانون : 

   السبب الرابع من أسباب رفض تنفيذ الحكم هو ادعاء المطلوب ضده التنفيذ أو إثباته مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو مخالفة الإجراءات التحكيمية للقواعد التي اتفق عليها الأطراف في اتفاق التحكيم من حيث عدد المحكمين.

   فإذا تعارض ما اتفق عليه الأطراف مع النصوص الأمرة في دولة محل التحكيم فإن الاتفاقية قد جعلت الأولوية للقواعد التي اتفق عليها الأطراف، وبالتالي فإذا لم يخالف تشكيل الهيئة التحكيمية أو تنظيم القواعد الإجرائية ما اتفق عليه الأطراف فإن هذا لايعد في نظر الاتفاقية سبباً لرفض تنفيذ الحكم إلا إذا تم الطعن على مثل هذا الحكم في دولة محل التحكيم ووجدت المحكمة فى هذا البلد إبطاله لسبب آخر كخرقه لحقوق الدفاع أو كمخالفته للنظام العام  .