التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية / عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو عدم سلامة الإجراءات التحكيمية
عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو عدم سلامة الإجراءات التحكيمية
تنص المادة الخامسة من الاتفاقية في البند (د) على أنه يجوز رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إذا أقام الطرف الذي يجري التنفيذ في مواجهته الدليل على "أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق")