التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب
من خلال استقرائنا للمادة 1027 قانون إجراءات مدنية وإدارية نجد أن المشرع نص على وجوبية تسبيب حكم التحكيم وبالتالي إذا لم تكن الأحكام مسببة تعرض الحكم الصادر إلى البطلان ولم يقصر المشرع البطلان على حالة عدم تسبيب محكمة التحكيم حكمها وإنما رتبه كذلك في حالة وجود تناقض في الأسباب التي أدت إلى قيام النزاع