التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أوتعيين المحكم الوحيدة مخالفاً للقانون
نص المشرع الجزائري على أن تشكيلة محكمة التحكيم تتكون من محكم واحد أو عدد من المحكمين بعدد فردي ومتى خولفت قاعدة الوترية فإن التشكيلة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ويكون تعيين المحكم الوحيد مخالفاً للقانون إذا اسندت مهمة التحكيم لشخص طبيعي لا يتمتع بحقوقه المدنية كما أن تشكيل محكمة التحكيم لا يكون صحيحاً إذا لم يقبل المحكم أو المحكمون المهمة المسندة إليهم أو أن المحكم علم أنه قابل للرد ولم يخبر الأطراف لكي يوافقوا على بقائه
- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة لها
لما كان المحكم يستمد سلطته في الفصل في المنازعة من إرادة الأطراف فإنه من المنطقي أن يكون هذا الأخير مقيداً عند الفصل في المنازعة بحدود المهمة المخولة له من قبل أطراف اتفاق التحكيم ومن قم فإن تجاوزه لهذا الحدود يكون الحكم محلاً للطعن بالبطلان .
وعلى هذا الأساس المشرع الجزائري توسع بقدر كبير في هذا السبب حيث عالج كل المسائل الخاصة بمخالفة المبادئ الموجهة للدعوى واحترام حقوق الدفاع فألزم المحكم الفصل في إطار الاختصاص الخاص به مع وجوب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع وأن يكون الفصل بحكم أولى إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطاً بموضوع النزاع بالإضافة إلى وجوب أن تفصل محكمة التحكيم وفقاً لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف .
وضمانا لتحديد اختصاص محكمة التحكيم فقد نصت المادة 1027 قانون إجراءات مدنية وإدارية على ضرورة تحديد موضوع الخلاف وظروفه مع أدق تفاصيله فإن ثبت أن محكمة التحكيم فصلت فيما لم يكن مطروحاً علهيا أو تجاوزت حدود اتفاق التحكيم يحق للطرف صاحب المصلحة رفع دعوى بطلان تأسيساً على تجاوز محكمة التحكيم لحدودها .