التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / البطلان بسبب تعيين محكمين على وجه مخالف للقانون او الاتفاق
فإذا لم تراعي القواعد القانونية المقررة أو القواعد الاتفاقية بشأن تشكيل هيئة التحكيم جاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بناءً على هذا السبب .
على أنه يشترط في المحكم الذي تعينه المحكمة المختصة أن يكون من بين هؤلاء الذين تضمهم قوائم المحكمين التي يضعها وزير العدل، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتحقق المحكمة المختصة من استيفائه للشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها المحتكمان (المادة 3/17 من قانون التحكيم المصري)