الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / البطلان بسبب تعيين محكمين على وجه مخالف للقانون او الاتفاق

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

فإذا لم تراعي القواعد القانونية المقررة أو القواعد الاتفاقية بشأن تشكيل هيئة التحكيم  جاز رفع دعوى بطلان  حكم  التحكيم  بناءً على هذا السبب .

على أنه يشترط في المحكم الذي تعينه المحكمة المختصة أن يكون من بين هؤلاء الذين تضمهم قوائم المحكمين التي يضعها وزير العدل، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتحقق المحكمة المختصة من استيفائه للشروط التي يتطلبها القانون وتلك التي اتفق عليها المحتكمان (المادة 3/17 من قانون التحكيم المصري)