الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / إذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف القانون أو لإتفاق الطرفين.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    463

التفاصيل طباعة نسخ

إذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف القانون أو لإتفاق الطرفين.

تعالج هذه الحالة فرضين لبطلان حكم التحكيم، وهما مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين لحكم القانون، أو مخالفته لإتفاق الطرفين، وحيث أن حكم القانون لا يتم إعماله في هذه الحالة إلا إذا لم يتفق الطرفان على كيفية التشكيل واختيار المحكمين، فكان الأجدر بالمشرع أن يضع إتفاق الطرفين قبل مخالفة القانون.