التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / وجود مخالفة للقواعد الخاصة بتعيين المحكم أو تشكيل محكمة التحكيم ...
وجود مخالفة للقواعد الخاصة بتعيين المحكم أو تشكيل محكمة التحكيم ...
ويتعلق الأمر بالخروج على النصوص المنظمة لتشكيل المحكمة . أو تعيين المحكمين ، والسابق تفصيلها ولكن اعمالا لنص المادة ٢/٤٣٢من قانون المرافعات ، يجب اثارة الدفع بمخالفة قواعد تشكيل المحكمة مع بدء المرافعة والا اعتبر الصمت نزولا ومطهرا للعيب الذي لم يتم التمسك به باستثناء حالة تعلق الأمر بقاعدة آمرة تمس النظام العام ، کاستلزام وترية العدد .