التنفيذ / اسباب ترجع الى تشكيل او تعين هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / مخالفة القانون أو اتفاق الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين :
مخالفة القانون أو اتفاق الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين :
تشكيل هيئة التحكيم ، الأمر أصلا متروك لاتفاق الأطراف وكما يستطيعون وضع تنظيم لذلك من عندياتهم ، فقد يحيلون الأمر للقواعد المعمول بها في لوائح احدى هيئات التحكيم ، واذا تعثر تشكيل الهيئة لأي سبب ، سواء لاختلاف الأطراف أو اختلاف المحكمين ، فيمكن الالتجاء للقضاء الذي يتولى اتخاذ الاجراء المطلوب كتعيين المحكم الوحيد ، أو المحكم الثالث أو تعيين المحكم الذي تقاعس أحد الأطراف عن تعيينه .
ولـكن يلاحظ بالنسبة لاستلزام كتابة قبول المحكم للمهمـة أن الأمر يتعلق باثبات هذا القبول ، فبمباشرة المحكم لمهمته دون كتابة ودون اعتراض حتى صدور الحكم ، لا يجعـل الحـكم معرضـا لدعوى البطلان وكذلك اذا افصح المحكم عن الظروف ی التي قد تمس حيـدته واستقلاله ، ورغم ذلك ارتضى الأطراف استمراره في مهمته ، فلا يحق لهما بعد ذلك رفع دعوى البطلان ، ولكن لا يجوز وفقا لنص المادة « ٨ » رفع دعـوى البطلان تأسيسا على مخالفة قاعدة مقررة أو مخالفة لشروط الاتفاق المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم ، اذا لم يقدم الطرف ذو المصلحة اعتراضه في الموعد المحدد قانونا أو اتفاقا ، اذ يعتبر ذلك « نزولا منه عن حقه في الاعتراض » .