الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 49 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-02-2022 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 49 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

سي دي سي دريدجينج ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

دريدج يارد م.د.م.س

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعية (سي دي سي دريدجينج ش. ذ. م. م) قد اقامت دعواها الماثلة قبل المدعي عليها (دريدج يارد م. د .م. س) بموجب صحيفة اودعت بتاريخ 9\11\2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول هذه الدعوى شكلاً , وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم رقم 73\2020 مركز دبي للتحكيم الدولي واعتباره كأن لم يكن, وبإلزام المدعى عليها بالمصروفات والرسوم واتعاب المحاماة, علي سند من القول ان المدعية شركة تعمل في الحفر البحري وأرشدها صديقها الى أن هناك شركة هولندية تصنع الحفارات وتبيعها الى 37 دولة في العالم ومركزها الرئيسي في دبي وهي المدعى عليها واشترت الحفار القاطع الشافط CSD بمبلغ 3,722,400 درهم على 18 قسطاً شهرياً يبدأ الدفع بعد استلام الحفار والعمل به ومن المبالغ التي ينتجها عمله وقد تضمن العقد في البند رقم 24 علي شرط التحكيم , وتأخرت المدعي عليها في التسليم المحدد له 15/11/2019 الى 4/12/2019 وتبين ان الحفار ليس هولندياً وهو غير صالح للعمل وفي 5/12/2019 أرسلت المدعي عليها ورشة اصلاح واستمرت عدة أيام فعملت المضخة فقط، والمطلوب هو حفر وقطع ارض البحر وشفطها للبر واستمرت المدعى عليها في إرسال وفود ورشات الاصلاح وذهب مدير المدعية الى المصنع الأصلي للخصم في امستردام بهولندا، وفوجئ بأنه وقع بعملية خداع وغش لان الحفار لم يصنّع في هولندا وفق الاتفاق، بل كان تجميعاً بالشارقة وفي دبي، بخلاف المتفق عليه وفق الثابت بتقارير الخبرات الفنية الخمسة التي سلمت للمحكم, وباءت محاولات المدعي عليها اصلاح الحفار بالفشل، وأن الحفار يحتاج لرأس حفر (قاطع) مختلف وقطع أخرى تكلفتها مليون درهم، فقررت المدعى عليها، بالاتفاق مع المدعية على الغاء البيع واسترداد حفارها واعادة الشيكات والمدفوعات للمدعية بتاريخ 20/4/2020 وتنفيذاً لذلك ارسلت المدعى عليها اتفاقية التسوية 11/5/2020 وفق الشروط المتفق عليها باستثناء اعادة المدفوعات للمدعية واكدت الاتفاقية على الغاء عقد البيع وان أي خلاف بين الطرفين يجب حله امام القضاء بدبي وليس بالتحكيم الذي ورد بعقد البيع الملغي وتم حصر الخلاف حول مدفوعات المدعية في مبلغ 413,600 درهم الذي لم يذكر باتفاقية التسوية وطالبت المدعي عليها بالشيكات عن طريق البنك، الذي طالب المدعية وعاقبها بالغرامات واغلاق الحساب وقضى المحكم بأربع أضعاف قيمة صور الشيكات المطالب بها، والتي هي غير مستحقة, وكانت المدعية تطعن علي هذا الحكم للأسباب الاتية 1- بطلان الاتفاق علي التحكيم لعدم تفويض المدعية لمديرها وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المدعية المؤرخ في 9/8/2017، وكذلك بالمحضر المؤرخ في 26/6/2016 بأن الشركة المدعية لم تفوض مديرها د. سامر كيلاني على الاتفاق على التحكيم, 2- عدم تفويض المدعى عليها لمديرها باسل يوسف بالاتفاق على التحكيم, 3-بطلان شرط التحكيم بإلغائه باتفاقية التسوية المؤرخة 11/5/2020 التي احالت حل أي خلاف بين الطرفين الى محاكم الدولة, 4- بطلان الحكم لقضائه بأضعاف طلبات المدعي عليها التي طالبت بمبلغ 3,365,600 درهم وهو الرصيد المتبقي الذي لا يشمل مصاريف التحكيم والنفقات القانونية, الا ان الحكم قضي أولا: المبلغ المترصد لها وقدره 2,999,560 درهم, ثانيا: بإعادة الحفار المبيع الى المدعى عليها وقيمته 3,722,400 درهم، أي اضافة لقيمته, ثالثا: تجاهل الحكم أصل الشيكات وعددها 23 ومبلغها 3,722,400 درهم، وهي لدى المدعى عليها تحصلها عن طريق البنك ولم تزل معاملة التحصيل مستمرة حتى الان, اضافة الى الزام الحكم للمدعية بإصلاح الحفار الذي تزيد تكلفته عن المليون درهم, 4- عدم حياد المحكم وطالبت المدعية بتنحيه ولم يستجب , 5- مخالفة الحكم للإجراءات المدنية والمبادئ القانونية الواجبة التطبيق والتفت عن شهود المدعية واخذ بأقوال مدير المدعي عليها وشريكه وهم في الحقيقة ليسوا شهوداً، ولم يحلفا اليمين القانونية, 5- تناقض الحكم لان باسل يوسف ليس أحد المتقاضين ثم يقبله شاهداً لنفسه وإقرار الحكم بأن التحكيم مدني وليس تجارياً ثم تناقضه واعتماده على القانون التجاري وبطلان الإجراءات لان هناك العديد من الإجراءات قام بها المحكم باطلة لأنه قدمها يوم الجمعة وقد كان بعضها وقت صلاة الجمعة، حتى جلسة الاستماع كانت في رمضان بتاريخ 27/4/2021، فقرر قطع الجلسة حوالي الساعة الثانية ظهرا معلنا أنه سيتناول الغداء بالفندق /5/ نجوم مع مالك المدعية بالتحكيم/ باسل يوسف وشريكه/ فاليري, أي أن هذه الإجراءات غير قانونية ومخالفة للدستور الذي يعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للقوانين,
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها صورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 73 لسنة 2020 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 7\10\2021 وصورة من الاتفاقية المؤرخة 8\8\2019 وصورة من الرخصة التجارية العائدة للمدعية وللمدعي عليها، وصورة من اتفاقية التسوية وصورة من محضري اجتماع الجمعية العمومية للشركة المدعية وصورة من طلبات المدعي عليها في طلب التحكيم المؤرخ 10\6\2020 وصورة من تقارير الخبرة،
وحيث تداولت الدعوى امام مكتب إدارة الدعوي بجلسة 22\11\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت ما لا يخرج عما سبق واحاطت به صحيفة الدعوي وحافظة مستندات،
وحيث احيلت الدعوي للمحكمة ونظرت بجلسة 8\12\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب على أسباب الدعوي وطلبت في ختامها الحكم برفض الدعوي موضوعا وإقرار حكم التحكيم والاذن بتنفيذه، مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف، والمحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة 12\1\2022 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة 26\1\2022 لتعذر المداولة وبلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوي للمرافع لجلسة 2\2\2022 لذات السبب وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة بالتعقيب علي دفاع المدعي عليها وتمسكت فيها بطلباتها وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم جلسة اليوم،
وحيث انه وعن الشكل في الدعوى فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ولما كان ذلك وكان حكم التحكيم المراد بطلان قد صدر بتاريخ 7\10\2021 وأعلن للمدعية بتاريخ 12\10\2021 وكانت الدعوى قد اقيمت في 9\11\2021 ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبولها شكلا،
وحيث انه وعن موضوع الدعوي وعن النعي علي حكم التحكيم ببطلان الاتفاق على شرط التحكيم لعدم تفويض المدعية لمديرها وفقا لمحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المدعية المؤرخ في 9/8/2017، وكذلك بالمحضر المؤرخ في 26/6/2016 بأن الشركة المدعية لم تفوض مديرها د. سامر كيلاني على الاتفاق على التحكيم, فان ذلك النعي برمته مردود عليه بان المقرر في نص المادة الرابعة من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشان التحكيم علي الا ينعقد الاتفاق على التحكيم الا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهليه التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في ابرام الاتفاق على التحكيم والا كان الاتفاق باطلاً, وأن الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لا يصح الا ممن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهليه الالتجاء الى القضاء وذلك لأن الاتفاق على التحكيم يعنى التنازل عن رفع الدعوى الى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وأن التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة وتفويض صريح ، وان شرط التحكيم - كاستثناء من الاصل الذي يقضى باختصاص المحاكم بنظر كل المنازعات المدنية والتجارية- لا يلزم الا اطرافه المتفقين عليه (طعن رقم 153\2019 تجاري جلسة 28\4\2019) وكان المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهليه التصرف في الحق محل النزاع وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب السلطة الكاملة في إدارتها وله اهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الاتفاق على التحكيم في العقود المبرمة بينهما وبين الغير ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من اجراء تصرفات معنية أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم (الطعن رقم 767\2016 تجاري جلسة 26\2\2017) ولا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه دليلاً لصحة ادعائه على الغير، والتي هي تطبيق للأصل العام الذي يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمناهضة مثل هذه التصرفات وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات ، كما أنه لا يجوز - وفق ما تقضي به المادة 14/2 من قانون الإجراءات المدنية - التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك سواء تسبب فيه عن عمد أو عن إهمال أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه - أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أمام محكمة التصديق توصلاً إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكيمية ناتجة عن أفعاله هو (الطعن رقم 105\2017 عقاري جلسة 9\8\2017) ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعية (سي دي سي دريدجينج ) وهي شركة ذات مسئولية محدودة وفق الثابت من رختها التجارية المرفقة وقد وقع مديرها (سامر كيلاني) علي الاتفاقية المؤرخة 8\8\2019 والتي تضمنت شرط التحكيم في البند رقم (24) منها وهو صاحب السلطة الكاملة في إدارتها وله اهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الاتفاق على التحكيم في العقود المبرمة بينهما وبين الغير وكان ذلك الامر ليس محلا للخلاف بين الطرفين , ولا يقدح في ذلك قول المدعية بان محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 9/8/2017 قد حرمه من الاتفاق علي التحكيم فان ذلك القول ظاهر الفساد باعتبار ان ذلك سابق علي تاريخ ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم بما يجاوز العامين فضلا عن انه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه دليلاً لصحة ادعائه على الغير، والتي هي تطبيق للأصل العام الذي يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمناهضة مثل هذه التصرفات وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات ناتجة عن فعله هو ولا يعلم بها الغير حسن النية الذي يبرم التعاقد معها بما يضحى معه نعى المدعية في هذا الخصوص قائماً على غير أساس متعينا رفضه,
وحيث انه وعن نعي المدعية علي حكم التحكيم بالبطلان لعدم تفويض المدعى عليها لمديرها باسل يوسف بالاتفاق على التحكيم , فان ذلك مردود عليه بان المقرر في قضاء التمييز وعلى ما تقضى به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أن لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، مما مقتضاه أن المشرع وضع قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا طعن ولا دفع بغير مصلحة ، والمقصود بالمصلحة في هذا المجال هي الفائدة العملية التي تعود على المدعى أو المتمسك بالدفع وإذ كان التضامن بين المدينين سواء بالاتفاق أو بنص في القانون إنما هو مقرر لمصلحة الدائن وليس لمصلحة أي من المدينين ،(الطعن رقم 308\2008 تجاري جلسة 14\4\2009) وان الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه الوكيل غير المفوض به يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة الموكل ـ الأصيل ـ دون خصمه فيكون للموكل وحده حق التمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم، (طعن رقم 209\2004 مدني جلسة 20\3\2005) ولما كان دفاع المدعية فيما يتعلق بأهلية الموقع علي شرط التحكيم من جانب المدعي عليها هو حق مقرر لمصلحة المدعي عليها وحدها وهو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام, ولها التمسك به ومن ثم يكون هذا الدفاع ليس للمدعية مصلحة او حق فيه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس,
وحيث انه وعن دفاع المدعية ببطلان حكم التحكيم لإلغاء شرط التحكيم الوارد في اتفاقية البيع 8/8/2019 بموجب باتفاقية التسوية المؤرخة 11/5/2020 فان ذلك القول في غير محله باعتبار أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمته أو خاتمه، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه لإثبات صحة ما يدعيه (الطعن رقم 13\2018 عمالي جلسة 27\2\2018) ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة ان اتفاقية التسوية التي تتمسك بها المدعية علي انها قد الغت التعاقد بما فيه شرط التحكيم واناطت الاختصاص لمحاكم دبي فان تلك الاتفاقية قد خلت من توقيع طرفيها بما فيها المدعية ذاتها وبالتالي فان ذلك ليس له الحجية قبل المدعي عليها ويكون ما قررته المدعية في هذا الخصوص قد جاء مفتقرا لسنده الصحيح من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه,
وحيث انه وعن باقي أسباب الدعوي والتي تتعلق بقضاء المحكم بأكثر من طلبات المدعي عليها او التفاته عن تقارير الخبرة المقدمة من المدعية او اخذه بشهادة مدير المدعي عليها والتفاته عن شهود المدعية وعدم حياديته ومخالفة الإجراءات المدنية والمبادئ القانونية الواجبة التطبيق فان ذلك مردود عليه بان المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 سالف الذكر - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم او إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وان أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك ان الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب الصديق عليه او دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين (الطعن رقم 114\2020 تجاري جلسة 18\3\2020) وهى عيوب حددها القانون على وجه الحصر بحيث لا يقاس عليها مما يفيد بأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر عن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات المذكورة تكون غير مقبولة(الطعن رقم 735\2020 تجاري جلسة 4\10\2020) وكان المقرر ان الأصل في إجراءات التقاضي ان تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وانه من العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم عدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم أو الإخلال بحق الدفاع , ويقع على الخصم الذي يتمسك بالبطلان لهذا السبب عبء إثباته (الطعن رقم 362\2011 مدني جلسة 25\4\2012) ولما كان ما تقدم وكان ما اوردته المدعية من اسباب بوجه النعي مما تدخل في سلطة هيئة التحكيم التقديرية وبعيدا عن رقابة المحكمة في هذا الخصوص والتي ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية او الخطأ في التقدير ولا يعد خروجا من المحكم عن اتفاق التحكيم, وكان حكم التحكيم المراد ابطاله قد تحقق فيه مبدأ المواجهة بين الخصوم وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وتقديم كل طرف دفاعه وتحقيقه من جانب هيئة التحكيم في ضوء التزامات الطرفين التعاقدية واستعراض وقائع النزاع وطلبات الطرفين وبحث ما يكون متعلقاً أو متصلاً أو مرتبطاً به أو داخلاً في النزاع, وذلك باعتبار ان دعوي البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع الذي هو ممنوع علي المحكمة ان تتعرض له ومدي مطابقته للقانون وتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره وان حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت علي سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض ذلك النعي من جانب المدعية, ومن ثم فان المحكمة تري ومن حاصل ما تقدم ان هذه الدعوي قد جاءت خليقة برفضها لا فتفارها لسندها الصحيح من الواقع والقانون,
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة،