والالتجاء للقضاء المستعجل من قبـل أحـد الطـرفين لا يعنـي تنازله عن التحكيم فيما يتعلـق بموضـوع الـحـق ذاتـه ومـثـول الطـرف الآخر. أما القضاء المستعجل وتقـديم دفاعـه عـن الـدعوى المستعجلة دون الدفع بالاتفاق على التحكيم لا يعنـي إرادة منـه فـي النـزول عـن التحكيم بصدد موضوع النزاع الأصلي. وقـد يتحقـق الإنهـاء أو الفـصل في اتفاق التحكيم بين طرفيه بعد تنفيـذ التحكيم تنفيـذا جزئيـاً وصـدور حكم من المحكم في شق من النزاع. وفـي هـذه الحالـة يحـدث الاتفـاق على إنهاء أثره بالنسبة للمستقبل ويكـون مرتبـا لأثـر بإنهـاء المهمـة التحكيمية اعتبارا من تاريخ إنهاء الاتفـاق وهـذا أمـر طبيعـي فـسلطة المحكم تنقضي بمجرد اتفاق الخصوم علـى إنهاء التحكيم أو اتفـاقهم على استبداله ونجد أنه باتفاق طرفي التحكيم على إنهـاء مـا بيـنـهم مـن تحكيم بهذا تنقضي مهمة هيئة التحكــم فـي النـزاع المعـروض أمامـه وعليها أن تستجيب لطلـب إنهـاء اتفـاق التحكــم بـيـن طرفيـه، وذلـك انصياعا لمبدأ سلطان الإرادة وعليهـا أن تقـرر قـضاء بإنهـاء اتفـاق التحكيم بين أطرافه وبهذا تكون قد فصلت فـي اتفـاق التحكــم إنـهـاء بموجب إصدارها قرارا يتضمن أمر إنهاء اتفاق التحكيم.
الصورة الثانية: إرادة أحد طرفي اتفاق التحكيم :
نجد أن هذه الإرادة المنفردة من قبل أحـد طرفـي اتفـاق التحكــم تعد وتصلح كوسيلة للفـصـل فـي اتفـاق التحكــم بالإنهـاء فيمـا بـين أطرافه.
2- حالاته: أ- إذا وقـع علـى إرادة أحـد طـرفـي العقـد عيـب إرادي أي عيب يشوب الإرادة ولا يعطـي لـهـا حـريـة التعبيـر الكامـل، ولا مبدأ سلطان الإرادة في التعبيرات وأمثلة العيـوب الإراديـة الغلـط أو إكراه أو تدليس أو غبن أو استغلال فإذا توافر أي منهـا فـدفعت الطـرف للتعاقد فإنها تبطل تعاقده. فإذا وقع المتعاقـد فـي عقـد التحكــم علـى أي عيب تشوب به إرادته فعليـه أن يتذرع بـه ويتمسك ببطلان اتفـاق التحكيم في مواجهة الطـرف أو المتعاقـد الآخـر وذلك لأن إرادة الأول كانت مبنية على عيب إرادي شابها.
ولكن لابد من تمـسك القاصـر بهـذا الإنهـاء الاتفـاقي علـى المسألة التحكيمية الوارد بشأنها نزاع أمام هيئة التحكيم وهو ما يسمى بالبطلان النسبي لإنهاء اتفاق التحكيم حيـث إنـه بـطـلان لا تقـضـي بـه هيئة التحكيم أو المحكمة المختصة من تلقـاء نفسها ولكـن لابـد مـن أن يدفع هذا البطلان القاصر لأن مقرر لمصلحته.
وعلى المحكمـة أن تجيبـه لطلبـه إذا تبـيـن لـهـا صـحة دفعـه وتوافرت أركانـه، ويكـون قرارهـا ذات صبغة قضائية وذا حجيـة قضائية يحتج به فيما بين الأطراف، وعلـى كـل مـن طـرفـي اتفـاق التحكيم احترام هذا القرار لما له من حجية قضائية وقـوة تنفيذيـة توجـب الاحترام والتنفيذ من قبل طرفي عقد التحكيم.