اتجه المشرع فـي قـانون التحكيم (م۱/۲۲) "إلـى مـنـح هيئـة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقـة بـعـدم اختصاصها خصوصا الدفوع المبنية على إنهاء اتفاق التحكيم أو عـدم وجـود اتفـاق التحكــم أو سقوطه أو بطلانه، وكما هو واضـح فـإن الاختصاص المعقـود لهيئـة التحكيم في شأن اتفاق التحكيم يفترض بدء جريـان إجـراءات التحكيم إذ أن الحق في الدفع لا يقوم إلا إذا قامت الخصومة.
لذلك أوجب القـانون (م۲/۲۲) التمســك بالـدفوع المذكورة فـي میعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحـتكم ضـده، بمعنـى أنـه إذا بـدأت الخصومة التحكيمية وانعقدت وشاب اتفـاق التحكـيـم عـيـب مـن العيـوب المؤدية لإعمال قاعدة إنهاء الاتفاق أو بطلانه ودفع أحـد الخـصـوم بـذلك فيكون دفعـا إلـى ذات الهيئـة التحكيميـة التـي تنظـر هـذه المسألة التحكيمية، وعليها أن تنظر في هذا الدفع بإنهـاء اتفـاق التحكيم وإعمـال الفصل إزاء هذا الدفع وذلك وفقا لنص المـادة ١/٢٢ التـي خـولـت لهيئـة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعـدم اختصاصها خصوصا الدفوع المبنية على عدم وجـود اتفـاق التحكيم وإنهـاء اتفـاق التحكيــم وبطلانه وسقوطه وذلك بشرط أن تكـون الخـصومة التحكيميـة منعقـدة وبدأت في سير إجراءاتها وتكاد تكـون منظـورة أمـام الهيئـة التحكيميـة التي انعقد اختصاصها بالعملية التحكيمية منذ بدء سريانها.