الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / بطلان اتفاق التحكيم

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    276

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان اتفاق التحكيم

    تقع هذه الحالة إذا ما انعقد بين الخصوم اتفاق على التحكـيـم بشأن نزاع معين ولكنه- أي الاتفاق – وقـع بـاطلاً أو قابلاً للإبطـال. وقد قصد المشرع أن يـضمن نـص البنـد (1) عــن نـص المــادة 1/53 حالة كون اتفاق التحكيم باطلا وحالة كونه قابلاً للإبطـال ليشمل بذلك نوعي العيوب التي يمكن أن تلحق أتفاق التحكيم كمـا هـي معروفـة فـي فقه القانون المدني على اعتبار أن الاتفاق علـى التحكيم هو عقـد مـن عقود القانون الخاص تسرى عليه القواعد العامـة المقـررة بشأن العقـود فقد تبني دعوى بطلان حكم التحكيم علـى كـون اتفـاق التحكـيـم باطلاً بطلانا مطلقاً كما قد تبنى على كون هذا الاتفاق قابلاً للإبطـال لمصلحة رافع الدعوى.

   وقد انتصر المشرع المصري فـي قـانون التحكــم للـرأي الـذي یری استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي الذي يرد فيـه فقـرر المادة ١/٢٢ أهم نتائج هذا المبدأ فنص على أنـه " تفـصل هيئـة التحكـيم  في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلـك الـدفوع المبنيـة علـى عـدم وجـود اتفـاق التحكـيـم أو سقوطه أو بطلانـه أو عـدم شـموله لموضوع النزاع " وحتى لا يكون ثمة شك في دلالـة هـذا الـنـص فـد عاد المشرع ليقرر صراحة في المـادة ٢٣ مـن ق. تحكــم علـى أنـه يعتبر شرط التحكــم اتفاقـا مـستقلاً عـن شـروط العقـد الأخـرى.

   ويلاحظ أنه إذا بدأت إجـراءات أمـام هيئـة التحكيــم دون اتفـاق تحكيم فإن هذا العيب يزول إذا حضر الطرفـان أمـام هيئـة التحكـيـم دون تحفظ وهو ما يعني أن عدم وجود اتفاق تحكـيـم لا يـصلح سـببا للبطلان إلا إذا كان أحد الطرفين لم يحضر أمـام الهيئـة أو حـضـر مـع الـتحفظ فعندئذ لا يمكن القول بوجود اتفاق تحكـسـم ضـمنـي بـيـن الطـرفين وذلـك مع ملاحظة أن هذا الحضور ومباشرة الإجراءات أمـام الهيئـة يجـب أن يثبت في محضر الجلسة أو في مذكرات متبادلـة إذ اتفـاق التحكيــم ولـو كان ضمنيا يجب أن يكون كتابتاً وما يعتبر اتفاقـاً ضـمنياً هـو حـضور الطرفين دون تحفظ ولا يكفي حضور وكيـل عـن الطـرف إذا كانـت وكالته لا تخوله سلطة إبرام اتفاق التحكيم.

الحالات التي ترجع إلى عناصر التحكيم :

أ- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفـاق التحكـيـم أو جاوز حدود هذا الاتفاق "عدم تقيد المحكم بالمهمـة التـي خولهـا لـه الخصوم في اتفاق التحكيم

جـ- إذا كان العيب متعلقـا بـسبب الحكـم أي باتفـاق التحكيــم وذلك في حالة إذا لم يوجد اتفـاق تحكــم أصـلا أو كـان هـذا الاتفـاق باطلا ( تخلف ركن أو عنصر أساسـي فيـه) أو قـابلا للإبطـال (تخلـف شروط الصحة أو أحـدها) أو سقط بانتهـاء مدتـه م1/53/أ مـن ق. التحكيم أو إذا كان اتفاقاً مخالفاً للنظام العام فـي مـصـر فـإن كـان سـبـبه أو محله غير مشروع فتستطيع المحكمـة التـي تنظـر دعـوى الـبطلان عندئذ أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسهام٢/٥٣من ق. تحكيم)