الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / عدم مشروعية سبب اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    152

التفاصيل طباعة نسخ

عدم مشروعية سبب اتفاق التحكيم

   فـإذا اسـتهدف أطـراف اتفاق التحكيم غشاً منهم التنصل من أحكـام القـانون الواجـب التطبيـق، إذا تضمن هذا الأخير قيوداً ما، وذلـك عـن طـريـق لـجـوئهم للتحكــم، فإن قصدهم، يجب أن يرد عليهم، وذلك بإبطال اتفاق التحكيم.

   وهذا ما أكده حكـم محكمـة اسـتئناف القاهرة، حيـث ذهبـت المحكمة فيه إلى القول بأنه وحيث أنه بنـاء علـى مـا تقـدم ولمـا كـان نص المادة 3/65 من قانون المرافعـات تقضـى، أنـه لا تقبـل دعـوى صـحة التعاقـد علـى حـق مـن الحقـوق العقاريـة، إلا إذا أشـهرت صحيفتها، مما مؤداه، أنه لو أن منازعة حول صـحة ونفاذ عقـد البيـع الابتدائي المـؤرخ ۹۲/۳/۱۰ موضـوع حكـم التحكــم المطعـون فيـه كانت طرحت على القضاء بحالتها التـي صـدر فيهـا حـكـم المطعـون عليه، ودون شهر صحيفتها، لكان حتماً سيلحقها قضـاء عـدم القبـول، ويكون اللجوء إلى مشارطة التحكيم وإعمـال أثرهـا فـي شـأن صـحة ونفاذ العقد المشار إليه، بموجب حكم التحكــم مـحـل الطعـن، ولا يعـدو وأن يكون دربا من دروب التهرب من أحكـام المـادة 3/65 مـن قـانون المرافعات سالفة الإشارة، بما يمثله ذلك، من غـش نـحـو القـانون يبطـل اتفاق التحكيم، الـذي تضمنته المشـارطة، التـي قـام عليـهـا الحـكـم المطعون فيـه عمـلا بـالفقرة أ مـن المـادة 53 مـن قـانون التحكــم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالفة الإشارة. ومـا دامـت المحكمـة قـد انتهت إلى بطلان اتفاق التحكيم، الذي تضمنته المشـارطة، فـإن الحكـم المطعون عليه، يكون باطلاً، وهو ما تقضى به المحكمة.

    وننوه أنه لا يكفـي لانعقـاد اتفـاق التحكــم وجـود إرادة أحـد الأطراف فقـط، بـل يـجـب أن تتلاقـى هـذه الإرادة مـع إرادة أخـرى تنطبق معها (المـادة 89 مـدنـي مصـري). وعلـى ذلـك، فـإذا صـدر إيجاب، فإنه يجب أن يقابله قبول مطـابق. أمـا إذا كـان هنـاك قبـول، لكنه غير مطابق، بأن اختلف عنـه زيـادة أو نقصـاً، أو تعـديلاً، فـإن اتفاق التحكيم لا يتم، لأن هـذا القبـول، يعتبـر رفضـاً يتضمن إيجابـاً جديداً. ففي هذه الفرض لم يحـدث إذن تلاقـي لـلإرادات علـى ولـوج طريق التحكيم، وبالتالي لن نكـون بـالطبع بصـدد اتفـاق تحكــم مـن الناحية القانونية.