الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / عدم تحديد موضوع النزاع

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

عدم تحديد موضوع النزاع

    يعد موضوع تحديد النزاع في اتفاق التحكــم فـي الموضـوعات التي تنص عليها الكثير من القـوانين الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة بـل وأنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم.

    فتنص عليه المادة ٢/١٠ من قـانون التحكيم المصـري والمـادة 868 من قانون الإجـراءات المدنيـة اليوناني، والمـادة 1676 مـن قانون الإجراءات المدنية الهولندي والمادة الأولـى مـن قـانون التحكــم السويسري والمادة 1448 مـن القـانون الفرنسـي والمـادة ١٠٢٩ مـن قانون الإجراءات المدنية الألماني والمـادة الثانيـة فقـرة 1 مـن اتفاقيـة نيويورك سنة 58 – (الـنـص الإنجليـزي) حيـث تستوجب «أن تكـون الخلافات التي يتفق علـى خضوعها للتحكيم متصـلة بعلاقـة قانونيـة محددة»، أما النص العربي فقـد أغفـل وصـف العلاقـة القانونيـة بـأن تكون محددة، كما نصت على ذلـك أيضـا المـادة الثالثـة فـقـرة ٢ مـن نظام غرفة التجارة الدولية.

   ويحقق تحديـد موضـوع النـزاع السـرعة فـي الفصـل فـي التحكيم، حتى لا يفاجأ أحـد الأطـراف الطـرف الآخـر بطلـب جـديـد، يؤدي إلى تأخر صدور حكم التحكــم كـمـا هـو الحـال أمـام القضـاء العادي، وهو ما يؤدي إلى المساهمة فـي تحقيـق الفلسـفة التـي يقـوم عليها نظام التحكيم.

   كما يحقق تحديد المسائل المتنازع حولهـا قـيـام القضـاء العـادي بمراقبة تطبيق القانون، مما يساهم في تحقيق فاعلية التحكيم.

    وتحديد المسائل المتنازع فيها ينبغـي تـوافره بالنسـبة لمشـارطة التحكيم عند إبرامها لأنها توجد بعد قيام النزاع وبالتالي يمكـن تحديـده، وهذا لا يمنع من استكمال تحديد النزاع أمـام هيئـة التحكيم. وهـذا مـا قضت به محكمة النقض المصـرية، بقولهـا بأنـه «أوجبـت المـادة 501 مـن قـانون المرافعـات أن تتضـمن مشـارطة التحكــم تعيينـا لموضوع النزاع حتى تتحـدد ولايـة المحكمـة وليتسـنى رقابـة مـدى التزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضاً فـي هـذا الـنص أن يـتم تحديده أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم فـإذا حـددت مشـارطة التحكــم بعض أوجه النزاع الـذي اتفـق علـى عرضـه علـى هيئـة التحكــيم وفوضت المحكمة حسم النزاعـات القائمـة بـين الأطـراف ثـم حــدوا طلباتهم كل في مواجهة الآخر، والتزم الحكـم فـي قضـائـه حـدود تلـك الطلبات وهو ما يستقيم في معنـاه مـع العبارة التـي وردت بمشـارطة التحكيم من أن الهدف منهـا هـو حسـم النـزاع القـائم بين الطـاعن والمطعون ضده في الأنزعة التي ترافعوا فيها أمام هيئـة التحكيم، فـإن ما يثيره الطاعن من بطلان حكم التحكيم لا يكون مس مستنداً إلـى أسـاس قانوني سليم».

   وفيما يتعلق بشرط التحكيم فإنه يكفي بالنسـبة لـه تحديـد المـحـل الذي يدور حوله النزاع. ولما كان سابقاً علـى قـيـام النـزاع لـذا فـلا تثريب عليه إذا صيغ بشكل يخول هيئة التحكــم سـلطة حـل أي نـزاع يتمخض عن تنفيذ عقد معين. ويمكن بعد نشـأة النـزاع تحديـد المسـائل المتنازع عليها في بيان الدعوى (المادة 1/30 تحكيم مصري).

   وبناء على ما تقدم، إذا أبـرم الأطـراف اتفـاق تحكــم بموجبـه خولوا المحكم سلطة البت فـي النـزاع القـائم بين الطرفين بموجـب الدعاوى العالقة بينهما أمام المحاكم يعتبـر صـحيحاً، غير أن الإشـارة إلى تلك الدعاوى تعتبر تحديداً للنزاع.

   وقد تطرقت محكمة المنيا الابتدائية في حكـم لـهـا قضـت فيـه بأن النص في مشارطة التحكيم (أي وثيقـة التحكيم الخاصـة)، علـى تحكيم المحكمين في حل المنازعات التـي بـين الأطراف، والمرفوعـة بشأنها قضايا أمام النيابـة، هو نص تحكيمـي لا تحديـد فيـه وغيـر موضح فيه موضوع النـزاع بالتصـريح، ممـا يجعـل عمليـة التحكيــم باطلة.

الخلاصة:

   وهكذا يتضح أن مبـدأ تحديـد موضـوع النـزاع، أصـبـح مـن المبادئ المستقرة فـي قـوانين التحكيم، والاتفاقيـات الدوليـة، وأنظمـة هيئات ومؤسسات التحكيم، وفي أحكام القضاء، وكتابات الفقه.