الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / مدى صلاحية الإرادة المفترضة للتعبير عن الإلتزام باتفاق التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

مدى صلاحية الإرادة المفترضة للتعبير عن الإلتزام باتفاق التحكيم

   الإرادة المفترضة هي التي يتم تحديـدها عـن طـريـق مـا كـان يمكن أن يقصـده المتعاقـدان. فـالمحكم لا يبحـث عـن إرادة موجـودة فعلاً، بل يفرض علـى الأطـراف إرادة غيـر موجـودة، يقيمهـا علـى قرائن مستمدة من ظروف العقد.

أولا: موقف القضاء المصري:

   وفـي صـد هـذه الصـورة هنـاك حكـم لمحكمـة الـنقض المصرية، ذهبت فيه إلى القول بأن «الاتفـاق علـى التحكــم لا يمكـن أن يفترض مطلقا». وجوب تعبير الاتفاق على التحكـيـم علـى انصراف إرادة الخصوم صراحة إلى إتباع هذا الطريق.

ثانيا: موقف القضاء الفرنسي:

   أما عن موقف القضاء الفرنسـي مـن هـذه المسألة فقـد جـاء مختلفاً عن موقف محكمة النقض المصرية فهنـاك حكـم، يذهب إلـى الاعتداد بالإرادة المفترضة في التحكيم الدولي بحيـث يمكـن مـد نـطـاق شرط التحكيم إلى الأطراف، بالرغم مـن أنـهـا لـم توقـع عليـه. وهـذا واضح من حكم محكمـة اسـتئناف بـاريس في حكمهـا الصـادر فـي 1989/2/14، وأيضـاً حكمهـا فـي 1990/1/11، إلـى أنـه وفقـاً لأعراف التجارة الدوليـة، فـإن شـرط التحكــم المـدرج داخـل العقـد الدولي، يقتضى أن يمتد تطبيقه إلى الأطـراف المتصـلة بشكل مباشـر في تنفيذ العقد والمنازعات الناشئة عنه، وذلـك بمجـرد التحقيـق مـن أن مراكزهم التعاقدية، وأنشطتهم، والعلاقـات التجاريـة المعتـادة القائمـة بين الأطراف تدفع إلى الافتراض إلى أنهم قبلـوا شـرط التحكيم، الـذي يعلمون بوجوده ونطاقه، على الرغم مـن عـدم قيـامـهم مطلقـاً بـالتوقيع على العقد، الذي تضمن شرط التحكيم المشار إليه.

ثالثاً: موقف قانون التحكيم المصري:

   وفقاً لقـانون التحكيم المصـري (المـادة 12) يجـب أن يكـون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. ولا يشترط توقيـع الاتفـاق مـن الأطراف، لذا يمكن أن يكون وارداً فيما تبادلـه الأطـراف مـن رسـائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

   ويتضح من هـذا الـنص، أنـه لا يعتـد بـالإرادة الضمنية، أو المفترضة، بل بالإرادة الصريحة فـي صـورتها المكتوبـة، دون غيرهـا من الصور المشار إليها آنفا، إلا أنه يمكـن القـول، بـأن الـنـص يسـرى أيضاً فـي حالـة السـكوت، إذا كانـت هنـاك معاملات جاريـة بـين الأطراف (الإرادة الضمنية)، وكانت تتضمن عقودها شرطاً تحكيمياً.

   وبذلك يمكن القـول، بـأن قـانون التحكــم المصـري، يرفض الإرادة المفترضة لولوج طريق التحكيم. ولا يعتـد بـالإرادة الضـمنية، إلا في الصورة المشار إليها آنفا فقط.