التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / مدى صلاحية السكوت للإلتزام باتفاق التحكيم
غنى عن البيان أن هناك فرق بين التعبيـر الضـمني والسكوت، فالتعبير الضمني يفترض سلوكاً إيجابياً مـن الشـخص، يمكـن أن يقطـع في الدلالة على إرادته. أما السكوت، فهـو أمـر سـلبي، لا يقتـرن بـأي مسلك أو موقـف. بالإضـافة إلـى أنـه لا يقتـرن بلفظ، أو كتابـة، أو إشارة. ويترتب على ذلك أن السكوت، لا يصلح كقاعـدة للتعبيـر عـن القبول، امتثالاً للقاعدة الواردة في الشريعة الإسلامية الغـراء «أنـه لا ينسب لساكت قول».
موقف القضاء المصري:
وقد جاء موقف محكمة النقض المصـرية، متفقـاً مـع الأحكـام المشار إليها آنفا في هذا المقام، حيث ذهبـت إلـى القـول بـأن «استلام المرسل إليه سند الشحن دون اعتراض وقيامـه بتنفيـذ عقـد النقـل دون يعد قرينة علـى القبـول الضـمني للشـروط الواردة فـي سـند الشحن، سواء كانت شروطاً عادية أم استثنائية، بمـا فـى ذلـك شـروط التحكيم، وذلك رغم عدم توقيع الشاحن على سند الشحن».