الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / مدى الاعتداد بالرضا الضمني في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

مدى الاعتداد بالرضا الضمني في اتفاق التحكيم

    وقد يكون التعبير عن الإرادة في ولوج طريـق التحكــم ضـمنيا (المادة 90 من القـانون المـدني المصـري)، إذا كانـت الوسيلة التـي تبلورت بها الإرادة، لم توضـع أصـلاً للكشف عنهـا، فهـي لا تتفـق والمألوف بين الناس.

ويلاحظ أنه لا يوجد أدنى فرق بين التعبيـر الصـريح، والتعبيـر الضمني، إلا إذا تطلب القانون صـدورها فـي صـورة معينـة، أو حـين يتفـق الأطـراف، علـى ذلـك (المـادة 2/90 مـن القـانون المصري).

  وبناء على ذلـك فقـد تنشأ علاقـات متصـلة بـيـن شـركتين، ويبرمان بصدد هذه العلاقات عقـداً يحـوى شـرط تحكــم، ويحـدث أن يبرمان عقداً  من نفس نوعية العقد التي سبق قيامهمـا بإبرامـه، دون أن يحوى شرط تحكيم، فهنا يمكـن القـول بوجـود اتفـاق تحكــم ضـمني، استناداً لتواتر العمل بينهما على التحكيم.

   وذهبت محكمة النقض الفرنسـية فـي نـزاع تتلخص وقائعـه بـأن شركة port-prodex الرومانيـة مـع شـركة Clergeau الفرنسية على توريد لحـوم مجمـدة إليهـا فـي أكتوبر 1989 ونشـب نزاع بينهما حول عدم كفاية خطابـات الاعتمـاد المتفـق عليهـا بينهمـا.