الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / الإحالة العامة على عقد يتضمن شرط التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    92

التفاصيل طباعة نسخ

حيث ذهبت محكمة النقض المصـرية( إلـى القـول فـي النـزاع بين شركة مصر للتأمين وشـركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحيـة (توكيل ممفيس للملاحة) بصفتها وكيلة العبارة تزييلـي ووكيلـة ملاحيهـا ومجهزيها ومستأجريها ومستغليها بأنه من «حيـث أن هـذا النعـي سـديد ذلك أن التحكيم على ما جرى به قضاء هـذه المحكمـة طريـق اسـتثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العاديـة بمـا تكلفـه من ضمانات، وكان سند الشـحن يمثـل فـي الأصـل دليـل الشـاحن أو المرسل إليه قبل الناقـل، فإنـه يتعـين أن يفـرغ فيـه كـافـة الشـروط  الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقـل علـى الالتجاء إلى التحكيم في أن ما يثـور مـن منازعات يتعين أن يـص عليه صراحة في ذلك البند ولا محل للإحالة المجهلـة فـى أمـره بـالنظر إلى خطورتـه علـى مشـارطة إيجـار السفينة وسيما أن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهمـا طـرفـا فـي تلـك المشارطة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإحالـة العامـة المعمـاة الـواردة في سند الشحن إلى كافة شروط أو بنود مشارطة إيجـار السفينة والتـي تضمنت في البنـد العشـرين منهـا الاتفاق علـى التحكيم باعتبارهـا مندمجة في سند الشحن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب، جـره إلى الخطأ في تطبيق القانون، وتأويله، مما يوجب بالتالي نقضه».

موقف قضاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي:

   أما عن موقف قضاء مركز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجـاري الدولي، فنجد أنه جاء، متوافقا، مع مـا اسـتقرت عليـه أخيـراً محكمـة النقض المصرية، من عدم الاعتداد بالإحالة العامة المجهلة.

موقف قانون التحكيم المصري والإنجليزي:

  وفقاً لنص المـادة العاشـرة فـقـرة ثلاثـة مـن قـانون التحكــم المصري يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد فـي العقـد إلـى وثيقـة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبـار هـذا الشـرط جزءاً من العقد. وهذا النص يتفـق مـع نـص المـادة 2/6 مـن قـانون التحكيم الإنجليزي الصادر سـنة 96 والتـي تقضـى بـأن يعتبـر اتفاقـاً على التحكيم الإحالة إلى شرط تحكيم مكتـوب، أو إلـى وثيقـة تتضـمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في جعـل شـرط التحكــم جـزءاً من العقد.