الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / مدى اعتبار التوقيع على وثيقة مهمة التحكيم بمثابة اتفاق على اللجوء الى التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

مدى اعتبار التوقيع على وثيقة مهمة التحكيم بمثابة اتفاق على اللجوء الى التحكيم

   وقبل أن نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نحــد ماهيـة وثيقـة المهمة. يمكن القول بأنها عبارة عن ورقة محـدد فيهـا جميـع المسـائل المزمع قيام هيئة التحكيم بالفصل فيهـا وتكـون موقعـة مـن الأطـراف والمحكمين. وفي حالـة عـدم توقيـع الأطـراف عليهـا، فـإن مؤسسـة التحكيم والمحكمين يقومون بالتوقيع عليهـا. ويرجـع الأصـل التـاريخي لها إلى القوانين اللاتينية، التي وفقا لهـا لا يـعـد شـرط التحكــم ملزمـا لأطرافه، إلا إذا تم تجديد الرضا على الاتفاق على التحكيم، بعـد نشـوء النزاع عن طريق إبرام مشارطة تحكيم.

    ووثيقة المهمة منصوص عليها في المادة 13 من لائحـة غرفـة التجارة الدولية بباريس والتي تنص:

     1- يقوم المحكم قبل البدء في تحضير القضـية، بوضـع وثيقـة تحدد مهمته على أساس المستندات المقدمة، أو في حضـور الأطـراف وعلى ضوء أقوالهـا الأخيـرة، تشمل الوثيقـة، بصـفة خاصـة علـى البيانات الآتية:

     أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف.

     ب- عناوين الأطراف التـي يجـوز أن توجـه إليهـا، بصـورة صحيحة، جميع التبليغات والإعلانات أثناء سير التحكيم.

    ج- عرض موجز لادعاءات الأطراف.

    د- تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.

    ه- اسم المحكم ولقبه وصفته وعنوانه.

    و- مكان التحكيم.

    ز- الإيضـاحات المتعلقـة بالقواعـد الواجبـة التطبيـق الإجراءات، إذا دعا الأمر الإشـارة إلـى تفويض المحك في الصلح.

   ح- أية بيانات أخرى مطلوبة ليصبح الحكم قابلاً للتنفيـذ قانونـاً أو تراها هيئة التحكيم أو المحكم مفيدة.

2- يجـب علـى الأطـراف وعلـى المحكـم أن يوقعـوا علـى الوثيقة المبينة في الفقرة 1 مـن هـذه المـادة. وعلـى المحكـم خـلال شهرين من تسلمه الملف، أن يوافي هيئة التحكيم بالوثيقـة موقعـا عليهـا منه ومن الأطراف. وللهيئة بناء على طلب مسـبب مـن المـحكـم أو مـن تلقاء نفسها، عند الاقتضاء، تحديـد المهلـة المـذكورة إذا رأت ضـرورة لذلك .

     وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فـي وضـع هـذه الوثيقـة أو توقيعها تبت هيئة التحكيم في أمر وثيقة المهمـة للتصـديق عليهـا متـى تحقق لها توفر إحدى الحالات المنصوص عليهـا فـي الفقـرتين 2 و 3 من المادة 8 تحدد الهيئة عندئذ للطرف المتخلـف مهلـة لتوقيـع الوثيقـة المذكورة، تواصل بعد انقضائها إجراءات التحكيم ويصدر الحكم.

   وبعبارة أخـرى تحـول وثيقـة المهمـة دون أن يتربص كـل بالآخر، حتى إذا أزمعـت المحكمـة إصـدار الحكـم، فـإذا بأحـد الخصوم يظهر مستنداً جديداً يعرقل به صدور الحكم.