الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / نماذج عملية لعدم الاتفاق الصحيح على اللجوء الى التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

نماذج عملية لعدم الاتفاق الصحيح على اللجوء الى التحكيم

   وفي هذا الصدد هناك حكم لمحكمـة الـنقض المص فيه إلى "أنه وإن أجاز المشرع في الفقرة ج من المـادة 66 مـن القـانون 32 لسنة 66 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فـي المنازعات، التـي تقـع بين شركات القطـاع العـام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا، أو أجانب، إلا أنهـا اشـترطت قبـول هـؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلـى التحكيم. وإذا كـان مـن بـين الخصوم.... الذي اختصم بوصفه ممثلا لشـركة الملاحـة التـى تتبعهـا البآخرة وكانت الأوراق قد خلت ممـا يـدل علـ أن هـذه الشـركة قـد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته إلـى التحكــم فإنـه لا يكـون ثمـة وجـه للقول باختصاص هيئات التحكيم بنظـر النـزاع، ويكـون علـى الحكم بمخالفة القانون قائماً على غير أساس».

   وقد قضت المحكمة أيضاً، بأن حمل سـند الشـحـن اسـم الشـركة مستأجرة السفينة، وذلك دون أيـة إشـارة فـي السـند نفسـه إلـى اسـد الملاك، لذا فإن إرادتهم لم تتجه لولوج طريق التحكـ أثـره هـذا الصدد- مسئولية الشركة المستأجرة وحدها قبل الغير .

   وانطلاقاً من كون التحكــم اسـتثناء مـن الأصـل وهو القضاء العادي وليس العكس كما ذهب البعض آنفا لذا:

    فإنه لا يوجد اتفـاق تحكيم، إذا اتفـق الأطـراف علـى إحالـة الخلافات إلى التحكيم، على نحو عام ومبهم بحيـث يتعـذر اعمـال هـذا الاتفاق .

   كما لا يوجد اتفاق تحكيم في حالـة نـص الأطـراف، علـى يجوز إحالة المنازعات إلى التحكيم.

   وقد يتفق الأطراف علـى اختصـاص القضـاء فـي حالـة عـدم نجاح التحكيم، وفي هذه الحالـة مـتـي نقـول أن التحكــم لـم يـنجح !!! لاشك أن هذه نماذج لصياغة اتفاق التحكــم يجـب الابتعـاد عـن الأخـذ بها.

   وإذا نص الأطراف على حل ما قد ينشـا مـن منازعـات عـن طريق التحكيم ثم القضاء فهنا يمكن القول بأن لفظ (ثـم) يفيـد الترتيـب وبالتالي إذا لجأ أحدهم إلى التحكيم، فـلا يستطيع الطـرف الآخـر، أن يدفع بعدم وجود اتفـاق تحكيم. وإذا لجـا أحـدهما إلـى القضـاء أولاً، فيستطيع الطرف الآخر، أن يدفع بعدم ولاية القضاء لنظر النزاع.

   وإذا نص شرط التحكيم على حل مـا قـد ينشـا مـن منازعـات بين الأطراف عـن طـريـق القضـاء والتحكـيم. فهنـا لا يمكـن القـول بوجود اتفاق تحكيم، هذا فضلاً عن أننا قد نجابه بمشكلة أخـرى نتيجـة سوء الصياغة، إذ قد يلجأ أحـد الأطـراف إلـى القضـاء، بينمـا يلجـا الآخر إلى التحكيم.

   وإذا اتفق الأطراف على حل ما قد ينشـأ بينهمـا مـن منازعـات عن طريق القضاء أو التحكيم، ولجأ أحدهما إلى التحكيم، فـإن الطـرف الآخر يستطيع الدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم، نظراً لأن حـرف أو يفيـد من الناحية اللغوية التخيير على قدم المساواة. لكـن قـد نجابـه هنـا أيضاً بمشكلة نتيجة سوء الصياغة، وهـي لجـوء أحـد الأطـراف إلـى التحكيم، بينما يلجأ الطرف الآخر إلى القضاء.

    ولا يعد تخليا عن ولوج طريـق التحكيم، قيـام أحـد الأطـراف بالرغم من الاتفاق على التحكيم، بـاللجوء إلـى القضـاء العـادي، لكـي يصدر أمر بإجراء مؤقت أو تحفظي، لذلك لا يستطيع الطـرف الآخـر رفع النزاع أمام القضاء والادعاء بتخلـي الطـرف الآخـر عـن إلى التحكيم..

   كما يجـب علـى المحكمـة إذا انصرفت إرادة الأطـراف إلـى الالتزام باتفاق تحكيم معين ألا تلزم الأطراف باتفـاق تحكــم فی هذا الأمر.

   وعلى ذلك قضى بأنه لما كان شرط التحكيم، الـذي أحـال إليـه سند الشحن في البند العاشر منه، نص على أن يكـون مقر التحكــم فـي لندن، فإن هذا الشرط هو الذي يجـب إعمالـه دون الشـرط الـوارد فـي مشارطة إيجار السفينة، الذي يقضي بعرض النزاع علـى هيئـة التحكــم بنيويورك، لأن الإحالة الواردة في سـند الشـحـن إلـى الشـروط الـواردة في تلك المشارطة، إنما تكون فيما لـم يـرد بشـأنـه نـص خـاص بـسـنـد الشحن. ومن ثم يكون الحكم، قـد أخطـا، حيـث اعتـد بشـرط التحك الوارد بمشارطة الإيجار، دون الشرط الوارد بسند الشحن.

   ولا يفوتنا ذكر أن حكم التحكيم يكـون باطلاً، إذا اتجهت إرادة الأطراف لحل المنازعات التي نشـأت، أو يمكـن أن تنشـأ عـن طـريـق التحكيم، وفقاً لنظام هيئة أو منظمة أو مركـز معنـى بـالتحكيم – مثـال ذلك محكمة تحكيم لندن للتحكــم الـدولي. ولمـا نشـب النـزاع بـين الأطراف، قام أحد أطراف النزاع، بتقديم طلب تحكيم إلـى هيئـة أخـرى - ولتكن مثلاً غرفة التجارة الدوليـة ببـاريس -، قامـت بالفصـل فـي النزاع رغماً عن إرادة باقي الأطراف.

   ويثار سؤال أيضاً في هذا المقام وهـو هـل يمكـن القـول بـعـدم وجود اتفاق تحكيم، إذا اتفق الأطراف علـى إجـراء التحكــم فـي ظـل قانون ما، كان قد ألغي قبل إبرام اتفاق التحكيم بينهما؟.

أجابت على هذا السـؤال محكمـة اسـتئناف القاهرة بـالنفي. وذلك بقولها وحيث أنه عن النعي بعدم وجـود اتفـاق تحكيم، فإنـه لمـا كانت المادة 32 من عقد المقاولة المؤرخ فـی 97/7/8 قد نص علـى أن أي نزاع.... يتم الفصل فيه نهائياً عن طريـق هيئـة ثلاثيـة للتحكــم طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 71/60 فـي شـأن التحكــم فـي منازعات الشركات، ومفاد ذلك رضاء طرفا العقد بتسـوية مـا قـد ينشـأ بينهما من نزاع عن طريق التحكيم دون غيره، أما الـنص علـى إجـراء التحكيم طبقاً للأحكام الواردة فـي قـانون ملغـى فإنـه لا ينفـى اتفـاق الطرفين على اختيار التحكــم دون اللجـوء للقضـاء العـادي، وتعتبـر الإحالة على قواعد قانون ملغـى إحالـة علـى هـذه القواعـد بحسـبانها قواعد اتفاقية. وأيا كان وجه الرأي في قابلية هـذه الإحالـة للتطبيـق فـي الواقع، فإن الطرفين قد أكد اتفاقهمـا علـى اختيـار التحكــم لـفـض مـا بينهما من نزاع بأن قامت الشركة المدعيـة بـالرد علـى طـلـب التحكــم المعلن إليها من المدعى عليها 2000/10/30  بتعيـيـن محـكـم مـن قبلهـا للاشتراك مع المحكم المسـمـى مـن قبـل المـدعى عليهـا فـي اختيـار المحكم الثالث وبموجـب اتفـاق والصـلح المـؤرخ 2002/1/9 أقـرت الشركة المدعية اختيارها- محكمـا مـن قبلهـا ليقـوم بالاشتراك مـع المحكم المسمى من قبل المدعى عليها باختياره والاتفـاق علـى المحكـم الثالث والسير في إجراءات التحكيم طبقـاً للقـانون وذلـك عنـد التعاقـد وعندما عقدت هيئة التحكيم التي تم تشكيلها طبقا للاتفـاق المتقـدم بيانـه جلستها بتاريخ 2002/5/7  حضر المهنـدس- بصفته الممثـل القـانوني للشركة المدعية وأثبت في المحضر الاتفاق علـى أن موضـوع النـزاع: تنظر هيئة التحكيم الدعوى المرفوعة من الشركة المحتكمـة بخصـوص عقد مقاولة توريد المـواد وإتمـام تنفيـذ الأعمـال الاعتياديـة والطـرق وملحقاتها المحرر فـي يـوم الثلاثـاء الموافـق 97/7/8 بـيـن المحـتكم والمحتكم ضده.