الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / حالات بطلان حكم التحكيم بسبب يرجع الى اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان حكم التحكيم بسبب يرجع الى اتفاق التحكيم

    تنص المادة 53 من قـانون التحكيم المصـري رقـم 27 لسـنة 1994، علـى الحـالات المتعلقـة باتفـاق التحكــم، والتـي يمكـن إذا توافرت إحداها على الأقل، يمكن التمسك ببطلان حكـم التحكـيم. وذلـك على النحو الآتي:

   أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كـان هـذا الاتفـاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

 ب- إذا استبعد حكـم التحكـيم تطبيـق القـانون، الـذي اتفـق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

   ومما له فائدة من ذكره في هذا المقـام، أن العقـد، يكـون بـاطلاً بطلاناً مطلقاً، في حالة عدم توافر ركـن مـن أركانـه، بالإضـافة إلـى ركن الكتابة بالنسبة للعقود الشـكلية- ومنهـا اتفـاق التحكــم والتســليم بالنسبة للعقود العينية، أي أن العقد الباطـل، لا وجـود لـه مـن الناحيـة القانونية، فهو معدوم أمام القانون، وبالتالي لا ينـتج أيـة آثـار قانونيـة. وهو يتصف بهذه الصفة بأثر رجعي أي منذ إبرامه.

    فالاتفـاق المنعـدم هو اتفاق لم تتوافر فيه كافة الأركـان الجوهريـة للعقـد او ركـن علـى الاقل ولذلك يعتبر اتفاق غير موجـود أو باطـل او بمعنـى اتفـاق منعدم.

   أما العقد القابل للإبطال فيتصـف بهـذه الصـفة، إذا لـم تـتـوافر شروط صحة التراضي وهـي الأهليـة وسلامة الإرادة مـن العيـوب.

   ولقد شایع جانب من الفقه وأحكـام القضـاء موقـف القـانون المصري في هذا الصدد وعالج موضوع عـدم وجـود اتفـاق التحكــم، معتبراً هذه الحالة بمثابة حالـة مستقلة عـن حـالـة بطـلان الاتفـاق بالرغم من عدم وجود فروق بينهما.

  ويلاحظ أيضاً على هذا النص أنه يقـرر سـقوط اتفـاق التحكــم ويرتب على ذلك بطلان حكم التحكــم.

   بقيت ملاحظة على نص الفقرة الأخيرة حيـث يبطـل وفقاً لها اتفاق التحكيم، إذا فصل حكـم التحكــم فـي مـسـائل لا يشملها اتفـاق التحكيم، أو جاوز حدود هـذا الاتفـاق، أليس معنـى أن حكـم التحكــم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جـاوز حـدود هـذا الاتفـاق، أن إرادة الأطراف، لم تتجه إلـى ولـوج طريـق التحكــم بصـدها، أي أن إرادتهم غير موجودة، وبالتالي يكون اتفـاق التحكــم بـاطلاً. اما عن الموقف بالنسبة لقانون التحكيم الإنجليزي الجديـد الصـادر سـنة 1996، فنجد أنه، قد عالج هذا الموضوع، علاجـاً مختلفـا عـن قـانون التحكيم المصـري، المـادة 2/ب ببطلان اتفـاق التحكيم ، إذا تجاوزت هيئة التحكيم المهمة الموكولة إليها. كمـا تقضـى الفقـرة (2/د) من نفس المادة ببطلان اتفق التحكيم، إذا لـم تفصـل هيئـة التحكيـم فـي كل الطلبات المعروضة عليها.