الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم حال مخالفة اتفاق الأطراف

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم حال مخالفة اتفاق الأطراف

1- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع (مادة 1/53/ د): 

  تعد هذا الحالة مستحدثة في ظل إنشاء قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة 94، فلم يكن لها ما يقابلها بنصوص التحكيم التي كانت تتضمنها مجموعة المرافعات الصادرة 1968. كما أنها لم تدرج بالمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين ١٩٥٨، وكذلك لم تدرج بالمادة 34 من القانون النموذجي (Uncitral) والذي يعد المصدر التي استمد منه قانون التحكيم المصري أحكامه.

    ومناط هذه الحالة هو اعتبار عدم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع يتضمن خروجاً عن اتفاق الأطراف، والذي هو قوام التحكيم. فكما حول القانون لأطراف التحكيم تحديد موضوع النزاع الذي يريدان نظره أمام التحكيم، فإنه قد أعطى الحق أيضاً لأطراف التحكيم في الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. 

   ومن ثم فقد اعتبر القانون عدم تطبيق هيئة التحكيم للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه خروجاً عن إرادة الأطراف وتجاوز في استعمال المحكم لسلطته، والذي يعد سبباً من أسباب البطلان في بعض النظم القانونية. ولذا فقد جعلها القانون إحدى حالات دعوى بطلان حكم التحكيم وأدرجها ضمن هذه الحالات في الفقرة د من المادة 53 من قانون التحكيم. 

   وباستعراض الفقرة (د) من المادة 53 من قانون التحكيم نرى أن يلزم لقيام دعوى البطلان في هذه الحالة توافر شقين أساسيين:

    الشق الأول: هو وجود اتفاق بين أطراف النزاع على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع، فإذا لم يوجد اتفاق صريح بين الأطراف على تطبيق قانون موضوعي على موضوع النزاع وطبقت هيئة التحكيم القانون الذي رأت أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع وفقاً للمادة ٢/٣٩ فلا قيام لهذه الحالة. وكذلك فإن وضوح نص الفقرة بتوافر هذه الحالة من حالات البطلان عند عدم تطبيق هيئة التحكيم القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع يجعل هذه الحالة تنتفي إذا ما لم تطبق هيئة التحكيم القانون الذي اتفق عليه الأطراف بالنسبة لإجراءات النزاع. على أن هذا لا يمنع من قيام دعوى البطلان عند توافر بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة (1/53) من قانون التحكيم.

    والشق الثاني: وهو استبعاد هيئة التحكيم القانون الذي قد اتفق الأطراف على تطبيقه، وهذه الحالة تتشعب منها العديد من الحالات والتي كان البعض منها محل خلاف في الفقه والقضاء. 

    فمن المتفق عليه أن وضوح نص الفقرة (د) من المادة (1/53) يجعل هذه الحالة غير متوافرة إذا ما طبقت هيئة التحكيم القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، ولكنها قد أخطأت في تطبيقه أو تأويله. فعندئذ لا يمكن لأحد الأطراف رفع دعوى البطلان تأسيساً على الخطأ في تأويل أو تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف والتزمت به هيئة التحكيم.

ولكن قد ثار الخلاف في كل من الفقه والقضاء حول إمكانية إبطال حكم التحكيم إذا ما اتفق الأطراف على تطبيق قانون كالقانون المصري. مثلاً دون تحديد فرع معين من فروعه، وكان يتوجب على هيئة التحكيم تطبيق فرع معين على النزاع إلا أن الحكم قد طبق فرعا آخر.

 ۲- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ( ١/٥٣/ و):

   ومحكمة البطلان عند نظر دعوى البطلان المستندة لهذه الحالة فإنها يجب أن تفسر الاتفاق على التحكيم تفسيراً ضيقاً، بحيث تستوضح ما إذا كان هذا الاتفاق يتسع لما فصل فيه الحكم أم أن الحكم قد فصل في مسائل لا يشملها هذا الاتفاق أو جاوز حدود هذا الاتفاق. على أنه يجب مراعاة أنه لا يعد الحكم مجاوزاً لحدود الاتفاق إذا فصل في مسائل لم يشملها الاتفاق صراحة ولكنه انطوى عليها ضمناً.

   وتجدر الملاحظة أنه في حالة تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق بأن يفصل في مسائل شملها اتفاق التحكيم ومسائل لم يشملها اتفاق التحكيم، فإنه يجب على مدعي البطلان إثبات أن المسائل التي شملها اتفاق التحكيم لا تنفصل عن المسائل التي لم يشملها، فإذا أمكن فصل هذه المسائل صار حكم التحكيم باطلاً فقط في المسائل التي لم يشملها الاتفاق. (مادة 1/53 تحكيم).

   وقضت محكمة النقض بأن "المادة 53 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام.