التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال
وقضت محكمة النقض بأن "المقرر أن المادة 53 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 في شأن التحكم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم في الحالات التي عددتها ومنها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع وإن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطا أوردتها المادة رقم ٢ من هذا القانون، ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف، سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة".
هذا؛ ويبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا الحكم لا يؤثر في اتفاق التحكيم ويكون لكل ذي مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذا لهذا الاتفاق. أما إذا كان الحكم ببطلان حكم التحكيم -قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادا إلى بطلان الاتفاق شرطا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه - سواء كان قضاؤه بهذا صريحا أو ضمنيًا فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذي المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديدا. أما في حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحكم ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذي صدر استنادا إليها، فإن هذا الحكم لا يبطل شرط التحكيم السابق عليها، فيبقى لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن طرفي التداعي حررا عقد اتفاق مؤرخا ٢٣ من ديسمبر سنة 1996 – مكملا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ ١٨ من يناير سنة 1995 – واتفقا في البند التاسع منه على حسم أي منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٩ بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذي قضي ببطلانه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٢ لسنة 117 ق القاهرة تأسيسا على أن هيئة التحكيم فصلت في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها في محضر جلسة التحكيم، فإن هذا الحكم لا يبطل شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه يكون على غير أساس.