الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / غياب اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    325

التفاصيل طباعة نسخ

غياب اتفاق التحكيم

    وقد نصت أغلب التشريعات صراحة على هذا الأمر، وذلك في المادة 1/53 من قانون التحكيم المصري، والمادة 1/49 من قانون التحكيم الأردني، والمادة ٤٢/أولاً من قانون التحكيم التونسي، والمادة 1/53 من قانون التحكيم العماني، والمادة (١/١٤٨٤) من قانون المرافعات الفرنسي قبل إلغائها بالتعديل الحاصل سنة ٢٠١١ لتحل محلها المادة ١٤٩٢.

    ولذلك فإن انعدام اتفاق التحكيم يستتبع حتماً بطلان الحكم الصادر في النزاع، وذلك لغياب أساسه القانوني ومصدر اختصاص هيئة التحكيم لنظر النزاع، وقد قضت محكمة استئناف القاهرة في هذا الصدد أن " اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين...، وكان من المقرر قانوناً أن اتفاق التحكيم هو دستوره وأساس مشروعيته ومنه يستمد المحكم سلطته في النزاع، كما أنه يعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع محله من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وبالتالي فإن عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم في إصداره ولافتئات المحكم المذكور على السلطة القضائية في الدولة وغصبه ولايتها بما يشكله من اعتداء على النظام".

    كما قد تثار هذه الحالة عند وجود اتفاق تحكيم في عقد ضمن عدة عقود متتابعة ومتشابهة وما إذا كان اتفاق التحكيم يمتد إلى غير العقد الذي يتضمنه أو إذا ورد اتفاق التحكيم في مستند سابق على العقد محل النزاع. وغيرها من الحالات المتعددة التي قد يلجأ فيها المحتكم إلى نظر النزاع أمام التحكيم ويدفع المحتكم ضده بعد وجود اتفاق التحكيم من الأساس.