الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم حال مخالفة اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    337

التفاصيل طباعة نسخ

حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم حال مخالفة اتفاق التحكيم

    وهذا ما أكدت عليه محكمة الاستئناف في القاهرة (بأن الدفع ببطلان إجراءات التحكيم لوجود شرط المفاوضات الودية، وأن الطرف الآخر لم يسلك هذا الطريق قبل اللجوء للتحكيم، هو دفع مردود حيث ثبت للمحكمة أن طالب التحكيم أرسل إنذاراً بهذا الخصوص للمحتكم ضده إلا أن التسوية الودية لم تتم، وبالتالي يعتبر اتفاق التحكيم الأساس في وجود ونشأة نظام التحكيم). 

1- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع (مادة ١/٥٣/د):

   تعد هذه الحالة مستحدثة في ظل إنشاء قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ٩٤، فلم يكن لها ما يقابلها بنصوص التحكيم التي كانت تتضمنها مجموعة المرافعات الصادرة ١٩٦٨ . كما أنها لم تدرج بالمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين ،۱۹۵۸ ، وكذلك لم تدرج بالمادة ٣٤ من القانون النموذجي (Uncitral) والذي يعد المصدر التي استمد منه قانون التحكيم المصري أحكامه.

   ومناط هذه الحالة هو اعتبار عدم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع يتضمن خروجاً عن اتفاق الأطراف، والذي هو قوام التحكيم. فكما خول القانون لأطراف التحكيم تحديد موضوع النزاع الذي يريدان نظره أمام التحكيم، فإنه قد أعطى الحق أيضاً لأطراف التحكيم في الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

   وباستعراض الفقرة (د) من المادة ٥٣ من قانون التحكيم نرى أن يلزم لقيام دعوى البطلان في هذه الحالة توافر شقين أساسيين:

  الشق الأول: هو وجود اتفاق بين أطراف النزاع على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع، فإذا لم يوجد اتفاق صريح بين الأطراف على تطبيق قانون موضوعي على موضوع النزاع وطبقت هيئة التحكيم القانون الذي رأت أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع وفقاً للمادة ۲/۳۹ فلا قيام لهذه الحالة.

   على أن هذا لا يمنع من قيام دعوى البطلان عند توافر بطلان فى الإجراءات يؤثر في الحكم وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة (١/٥٣) من قانون التحكيم.

   والشق الثاني : وهو استبعاد هيئة التحكيم القانون الذي قد اتفق الأطراف تطبيقه، وهذه الحالة تتشعب منها العديد من الحالات والتي كان البعض منها محل خلاف في الفقه والقضاء.

   فمن المتفق عليه أن وضوح نص الفقرة (د) من المادة (١/٥٣) يجعل هذه الحالة غير متوافرة إذا ما طبقت هيئة التحكيم القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، ولكنها قد أخطأت في تطبيقه أو تأويله. فعندئذ لا يمكن لأحد الأطراف رفع دعوى البطلان تأسيساً على الخطأ في تأويل أو تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف والتزمت به هيئة التحكيم.

   ولكن قد ثار الخلاف في كل من الفقه والقضاء حول إمكانية إبطال حكم التحكيم إذا ما اتفق الأطراف على تطبيق قانون كالقانون المصري مثلاً دون تحديد فرع معين من فروعه ، وكان يتوجب على هيئة التحكيم تطبيق فرع معين على النزاع إلا أن الحكم قد طبق فرعًا آخر.

   فعلى الرغم من أن نص الفقرة (د) من المادة (١/٥٣) لم يتوسع للتطرق لبحث موضوع النزاع واستيضاح فرع القانون الواجب التطبيق على النزاع إلا أن إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وأيدها في ذلك جانب من الفقه قد قضت بأن تضمن العقد النص على أن القانون الواجب التطبيق بمعرفة هيئة التحكيم هو القانون المصري، وكان الثابت أن العقد هو عقد إداري، فإن المقصود بالاتفاق هو تطبيق القانون الإداري المصري. فإذا أعمل حكم التحكيم القانون المصري دون القانون الإداري المصري فإنه قد يكون استبعد القانون المتفق عليه في العقد بما تتوافر معه حالة البطلان المنصوص عليها في المادة (۱/۵۳).

وقد عدلت محكمة الاستئناف عن الاتجاه الذي ذهب إليه الحكم المشار إليه في الرأي الأول وقضت في حكم لاحق لها بأن "النعي باستبعاد تطبيق حكم القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع إذ استبعد الحكم المطعون فيه أحكام القانون المدني المنطبقة وأعمل بدلاً منها أحكام قانون التجارة الجديد هو غير سديد ذلك أن شرط التحكيم المبرم بين طرفي النزاع الماثل قد تضمن الاتفاق على تطبيق القوانين المصرية The Egyptian Laws دون تخصيص لأي فرع منها كما أن تقدير مدى صواب قضاء حكم التحكيم بالنسبة لتطبيق أحكام قانون معين من القوانين المصرية دون غيره لن يتأتى إلا بإعادة النظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم بما في ذلك إعادة تكييف العقد محل التداعي وتحديد طبيعته القانونية، وكل ذلك يخرج عن نطاق دعوى البطلان وأسبابه كما حددتها المادتان ٥٢ و٥٣ من ق. التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤". وهو ذات الاتجاه الذي أكدته محكمة النقض في حكم حديث لها .

2- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق (53/1/و)

  ولذلك فقد قضت محكمة النقض بـ"لأن التحكيم مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم "فإن" لازم ذلك ألا يمتد نطاق حكم التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إليه إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما ارتباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما- اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف .

 على أنه يجب مراعاة أنه لا يعد الحكم مجاوزاً لحدود الاتفاق إذا فصل في مسائل لم يشملها الاتفاق صراحة ولكنه انطوى عليها ضمناً .

    فالعلة من تقرير المشرع هذا الحالة ضمن حالات بطلان حكم التحكيم، أن فصل هيئة التحكيم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم يجعل قضاءها واقعاً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل في هذه المسألة، فعدم النص على هذه المسألة باتفاق التحكيم يُدخلها في ولاية القضاء صاحب الولاية العامة، ويجعل حكم التحكيم باطلاً .

   وتجدر الملاحظة أنه في حالة تجاوز حكم التحكيم لحدود الاتفاق بأن يفصل في مسائل شملها اتفاق التحكيم ومسائل لم يشملها اتفاق التحكيم، فإنه يجب على مدعي البطلان إثبات أن المسائل التي شملها اتفاق التحكيم لا تنفصل عن المسائل التي لم يشملها ، فإذا أمكن فصل هذه المسائل صار حكم التحكيم باطلاً فقط في المسائل التي لم يشملها الاتفاق. (مادة ١/٥٣ تحكيم).

  ويجدر التنويه إلى أن مسألة خروج المحكمين عن حدود اتفاق التحكيم أو الحكم في مسائل دون اتفاق ،تحكيم من المسائل القانونية التي يخالطها واقع، ولذلك فإنه يلزم التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .     

   وقضت محكمة النقض بأن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفي البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد المواد ١، ٢، ٦ من القانون رقم ۲۳۰ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطا أوردتها المادة رقم [٢] من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة".

107