التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته
يقصد بهذه الحالة أن يتم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لانتهاء مدة اتفاق التحكيم، وتفترض هذه الحالة أن ينص اتفاق التحكيم على تحديد مدة معينة تبدأ خلالها إجراءات التحكيم من تاريخ حدوث واقعة معينة أو من قيام المنازعة أو من الاتفاق على التحكيم في حالة المشارطة، فإذا لم تبدأ إجراءات التحكيم قبيل انقضاء هذه المدة، سقط اتفاق التحكيم وأي حكم تحكيم يصدر بعد ذلك يُقضى ببطلانه لعدم وجود اتفاق تحكيم لسقوطه بانتهاء المدة، مع مراعاة استرداد كل طراف حقه في الالتجاء للقضاء الوطني.
وتنص المادة ١/٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه الهيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك".
فإذا كان سبب عدم بدء إجراءات التحكيم خلال المدة المتفق عليها يرجع إلى قوة قاهرة حالت دون الالتجاء إلى التحكيم، عندئذ لا يسقط اتفاق التحكيم ولكن يتم وقف الميعاد المحدد لبدء التحكيم إلى حين زوال هذه القوة القاهرة .
وقضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن « قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إذا كان له ميعاد».
ومن تطبيقات هذه الحالة صدور حكم التحكيم بعد المدة المحددة له. فإذا اتفق الطرفان على مدة محددة يجب أن يصدر حكم التحكيم خلالها، أو كانت هذه المدة محددة بموجب النظام الإجرائي الذي اتفق الطرفان على تطبيقه، وصدر حكم التحكيم بعد هذه المدة فإن هذا الحكم يعد باطلاً، نظراً لأن هذه المدة تعتبر أحد عناصر الاتفاق.
فإذا سقط اتفاق التحكيم لانتهاء مدته، ففي هذه الحالة يجب على المحتكم ضده التمسك بسقوط الاتفاق أولاً أمام هيئة التحكيم، ويكون من اختصاص هيئة التحكيم الفصل في هذا الدفع وفقاً لنص المادة ١/٢٢ من قانون التحكيم. فإذا لم يحث هذا التمسك أمام هيئة التحكيم، سقط الحق في التمسك به أمام دعوى البطلان .