التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للإبطال
فقد نصت المادة ٥٣ في فقرتها الثانية صراحة على اعتبار فقدان الأهلية أو نقصها سبباً لقبول بطلان حكم التحكيم إنما هو تطبيق صريح لنص المادة (٥٣/أ) وما نصت عليه المادتان ٧٦ مرافعات والمادة ۱/۷۰۲ من القانون المدني، من ضرورة تمتع الوكيل بوكالة خاصة وليست وكالة عامة لإبرام اتفاق التحكيم .
ويجب عند تطبيق القواعد العامة في العقود الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون من شروط خاصة بالنسبة للاتفاق على التحكيم، مثل أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وصلاحية الحق المتنازع عليه للتحكيم من عدمه.
نقض ۱۹۸۷/۱۱/۱۹ في الطعن ١٤۷۹ لسنة ٥٣ ق . مجموعة النقض ۳۸ ص ٩٦٨. ( يبطل الاتفاق على التحكيم بصدد مسئولية تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة
الجنائية لمخالفته النظام العام).
وقضت محكمة النقض بأن المقرر أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكم في المواد المدنية والتجارية تقضي ببطلان حكم التحكيم في الحالات التي عددتها ومنها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام (۱۰) وكان مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع وإن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطا أوردتها المادة رقم ٢ من هذا القانون، ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف، سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان كما أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة".
وفيما يتعلق ببطلان مشارطة التحكيم قضت محكمة النقض بأنه "إذ كان الثابت بالأوراق – ومما حصله الحكم المطعون فيه – أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها محل النزاع رقم... لسنة ۲۰۰۷ محكمة الإسماعيلية الابتدائية تأسيساً على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٠٠٥/٣/١ الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية "غير "مصرية والمتضمن بيعها لها الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبي للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدي إلى تحقق مخالفة خطر التملك المذكور، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب وأن تعطي الوقائع التي حصلها الحكم تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس".
هذا؛ ويبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا الحكم لا يؤثر في اتفاق التحكيم ويكون لكل ذي مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق. أما إذا كان الحكم ببطلان حكم التحكيم قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا - فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذي المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديدًا أما في حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكم ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذي صدر استنادًا إليها، فإن هذا الحكم لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها، فيبقى لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن طرفي التداعي حررا عقد اتفاق مؤرخًا ۲۳ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ – مكملا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ ١٨ من يناير سنة ۱۹۹٥ - واتفقا في البند التاسع منه على حسم أي منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ ۲۲ من فبراير سنة ١٩٩٩ بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذي قُضي ببطلانه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۷۲ لسنة ۱۱٧ ق القاهرة تأسيسا على أن هيئة التحكيم فصلت في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها في محضر جلسة التحكيم، فإن هذا الحكم لا يبطل شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه يكون على غير أساس.