الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / غياب اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    325

التفاصيل طباعة نسخ

غياب اتفاق التحكيم

   وقد نصت أغلب التشريعات صراحة على هذا الأمر، وذلك في المادة 53 د/ من قانون التحكيم المصري، والمادة ١/٤٩ من قانون التحكيم الأردني، والمادة ٤٢ / أولاً من قانون التحكيم التونسي، والمادة ١/٥٣ من قانون التحكيم العماني، والمادة (١/١٤٨٤) من قانون المرافعات الفرنسي قبل إلغائها بالتعديل الحاصل سنة ۲۰۱۱ لتحل محلها المادة ١٤٩٢.

   وقد استقرت أحكام القضاء على ضرورة وجود اتفاق تحكيم لصحة حكم التحكيم، فقد قضت محكمة النقض بأن "التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم .

   ولذلك فإن انعدام اتفاق التحكيم يستتبع حتماً بطلان الحكم الصادر في النزاع، وذلك لغياب أساسه القانوني ومصدر اختصاص هيئة التحكيم لنظر النزاع، وقد قضت محكمة استئناف القاهرة في هذا الصدد أن " اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين.... وكان من المقرر قانوناً أن اتفاق التحكيم هو دستوره وأساس مشروعيته ومنه يستمد المحكم سلطته في النزاع، كما أنه يعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع محله من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وبالتالي فإن عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم في إصداره ولافتئات المحكم المذكور على السلطة القضائية في الدولة وغصبه ولايتها بما يشكله من اعتداء على النظام".

   أو إذا ورد اتفاق التحكيم في مستند سابق على العقد محل النزاع. وغيرها من الحالات المتعددة التي قد يلجأ فيها المحتكم إلى نظر النزاع أمام التحكيم ويدفع المحتكم ضده بعد وجود اتفاق التحكيم من الأساس.

107