التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / أسباب البطلان التي تتعلق باتفاق التحكيم وأطرافه
تقف سلطة القاضي عند نظر دعوى بطلان حكم تحكيم عند حد استظهار وجود اتفاق تحكيم صحيح منتجاً لآثاره، فسبب وجود هذا الطريق من طرق الطعن بالبطلان هو السماح للقاضي التأكد من إنعقاد الاختصاص للمحكم، للفصل في موضوع نزاع بناءً على اتفاق تحكيم صحيح من حيث وجوده، ومشروعية تشكيل هيئة التحكيم.
أولاً: إنعدام وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو سقوطه بإنتهاء مدته
وفي حالة رفض الدفع من هيئة التحكيم يكون لصاحب المصلحة تقديم الدفع للقضاء، وتقف سلطة القاضي عند نظر دعوى بطلان حكم التحكيم إستناداً إلى هذا السبب عند حد إستظهار وجود اتفاق تحكيم صحيح منتجاً لآثاره، والتاكد من انعقاد الاختصاص للمحكم، فإذا قام المحكم بالفصل في الموضوع المعروض عليه دون وجود اتفاق على التحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو انقضت مدته.
ويكون هذا الاتفاق مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان، أو تضمنه ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيره من وسائل الإتصال المكتوبة لذلك تعد الكتابة في قانون التحكيم الأردني وقانون التحكيم المصري شرطاً لصحة اتفاق التحكيم وليس شرطاً لإثباته، مع توسعهما في مفهوم الكتابة واعتبار الإحالة إلى عقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم استوفى شرط الكتابة.
كما ونجد، أن قانون التحكيم البريطاني اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ليتم تطبيق أحكام قانون التحكيم على خصومة التحكيم، على أن كتابة اتفاق التحكيم لا يشترط أن تأخذ شكلا معيناً بل يمكن أن تكون بأي شكل ، كما ويعتبر القانون الإنجليزي الإحالة في العقد لشرط تحكيم مكتوب أو إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم بمنزلة اتفاق تحكيم إذا كانت الإحالة قد وردت بشكل يجعل ذلك الشرط جزءا من الاتفاق ، كما ويشترط وفقاً للقانون الإنجليزي أن يكون اتفاق التحكيم صادراً من إرادة الأطراف الحرة بحيث لا يكون هذا التصرف ناجماً عن خطأ أو احتيال أو إكراه أو استغلال وإلا فإن الاتفاق يعد باطلاً.
ويجب أن يتم تحديد موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقا وإلا كان باطلا، فإذا تم الاتفاق على التحكيم قبل حدوث النزاع يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي يرسله المدعي إلى المدعي إليه وإلى هيئة التحكيم، وإذا تم الاتفاق بعد حدوث النزاع يجب تحديد الموضوع في ذات الاتفاق قبل البدء في مباشرة الإجراءات.
وبناءً على قاعدة استقلال شرط التحكيم يعتبر شرط التحكيم إتفاقاً مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه إذا كان الشرط صحيحاً في ذاته.
وسبق الاشارة إلى أن المشرع الاردني أوجب أن يصدر الحكم خلال مدة إثنا عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، كما وأجاز للهيئة تمديد هذا الميعاد مدة أخرى لاتزيد على ستة أشهر ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف على مد الميعاد مدة أطول .
الحالة الثانية: فيتم وقف الميعاد بقرار من هيئة التحكيم إذا توافرت شروط معينة ، بمعنى؛ أن وقف إجراءات التحكيم ووقف الميعاد المحدد لإصدار الحكم يشترط فيه مسألة وجود تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم كالطعن في تزوير ورقة قدمت لهيئة التحكيم أو بشأن إي فعل جزائي آخر، وفي حال تحقق مسألة من تلك المسائل، فينبغي على هيئة التحكيم وقف الفصل في النزاع المعروض عليها إلى حين قيام المحكمة المختصة بالفصل في هذه المسألة.
ومنح المشرعان الأردني والمصري الخصوم الحق بتقديم دفوع إلى هيئة التحكيم مبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الموعد المتفق عليه، وإذا قضت هذه الهيئة برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة.