الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو قابليته للبطلان أو سقوطه بمضى مدته:

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    478

التفاصيل طباعة نسخ

عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو قابليته للبطلان أو سقوطه بمضى مدته:

   فالملاحظ أن هذه الحالة تتطابق في المعنى مع ما نصت عليـه المـادة (207) من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 في فقرتهـا الأولـى والتي تنص على أنه : " يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمـيـن فـي الأحوال الآتية :

1- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقـة باطلـة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة مـن قواعد النظام العام أو الآداب ".

    إذا يلزم لصحة حكم التحكيم أن يأتى صدوره بناء على اتفـاق صـحيح وقائم فوجود الاتفاق على التحكيم هو الذي يمنع من اللجوء إلى القضاء ، ويجعل اللجوء إلى التحكيم أمراً إجبارية المادة (13) من قانون التحكيم المصرى ، ولأن اتفاق التحكيم هو حجر الأساس في العملية التحكيمية ، فإن تخلف هذا الشرط يعد في مقدمة الأسباب التي تجيز طلب إبطال حكم التحكيم ، فيجوز إبطـال حـكـم التحكيم في عدة صور خاصة باتفاق التحكيم وهي :

أ- بطلان اتفاق التحكيم الذي انعقد بين الخصوم أو قابليتـه للإبطال (بطلان الوثيقة) :

   من الأسباب التي  حددها المشرع المصرى والقطري أيضاً فـي المـادة (٥٣) فقرة (أ) مصرى والمادة (٢٠٧) فقرة (1) قطرى لطلـب بـطـلان حكـم التحكيم بطلان اتفاق التحكيم المنعقد بين الخصوم (الوثيقة الباطلة) ولـم يحـدد المشرعين المصري والقطري سبباً معيناً للبطلان المذكور ، وعليه تطبق القواعد العامة بشأن بطلان العقود فقد يرجع بطلان اتفاق التحكيم لتخلف ركن من أركانه - وقد يكون ركن السبب هو المتخلف في مجال بحثنا – كما قد يرجع إلى كون الرضا شابه عيب من شأنه إبطاله (عيوب الرضا) ، كما قد يرجع إلـى وروده على ما لا يجوز التحكيم بشأنه المادة (١١) من قانون التحكيم المصرى والتـي تنص على أنه : "لا يجوز الاتفـاق علـى التحكــم إلا للشخص الطبيعـي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح".

    والمسائل التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم ، طبقاً لقانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 ، تنص المادة (٥٧٥) مدنی قطری على أنه : " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظـام العام ، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم" .

  ويجب مراعاة الشروط الخاصة بالنسبة للاتفاق على التحكيم ، ومنهـا أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه ، وصلاحية هذا الحق كمحـل للتحكــم حيث يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم محدداً .

   والدفع بعدم الاختصاص لوجود مخالفة للنظام العام ، لا يسقط بل يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم ، بل ويجوز للمحكم أو هيئـة التحكيم أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وكما أن حالة مخالفة النظام العام تعد سبباً للطعن بالبطلان على حكم التحكيم سواء في التشريع المصرى (٢/٥٣٠) مـن قانون التحكيم ، أو فـي قـانون المرافعـات الفرنسي م 6/1484 ، فعـدم المشروعية التي تلحق بالتصرف القانوني وتنسحب إلى اتفاق التحكيم ويضحى هو أيضاً غير مشروع ، ويترتب عليها انعدام وانحسار أسـاس مـنـح الحكـم للاختصاص التحكيمي ، ولذلك نجد أن المشرع المصرى قد منح المحكمة التـي تنظر دعوى البطلان الحق في أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .

   وأيضاً لا يجوز إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا تضمن ما يخـالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ( م ٢/٥٨/ب ) وفقاً لقـانون التحكــم المصرى ، وكذلك نص المادة ٢/١٥٠٢ من قانون المرافعات الفرنسي الجديـد تقرر رفض الاعتراف بالأحكام التحكيمية أو تنفيذها إذا كانت مخالفة للنظام العام الدولي .

   وفي حالة عدم المشروعية التي يكـون عليهـا التصرف القـانوني باعتبارها مخالفة للنظام العام، لا يملك فيها أو بشأنها قيام الخصوم بإجازتهـا أو إجازة التصرف القانوني الموصوف بعدم المشروعية، حيث لا يستطيع الخصوم في هذه الحالة جعل ما هو غير مشرع وفقاً للنظام العام ، وتحويلـه أو إصـباغ صفة المشروعية عليه ، بل لا يملك ذلك أيضاً المحكم أو هيئـة التحكيم . ولا يملك القضاء عموماً ، سواء أكان محكماً أو قضاء الدولة ، أن يحمى التصرفات غير المشروعة.

   والدفع بعدم الاختصاص بسبب وجود مخالفة للنظام العـام ، لا ينهض فقط لمجرد وجود مخالفة للنظام العام الداخلي سواء في مصر أو في فرنسا .

   وعلى ذلك فالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم استناداً لوجـود مخالفـة للنظام العام ، يجب أن تكون المخالفة سند هذا الدفع للنظام العام الدولي ، حتـى يكون الدفع أمام هيئة التحكيم بعدم الاختصاص لهذا السبب مقبولاً الأمـر الـذي يتعين معه على هيئة التحكيم أن تقضي بعدم اختصاصها .

ج- سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته:

   لا يكفي لصحة حكم التحكيم أن يتم بناء على اتفاق توافرت لـه أركانـه وشروط صحته وصدر في حدود هذا الاتفاق وإنما يتعين ألا يكون حكم التحكيم قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم وإلا كان باطلاً .