التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / بطلان حكم التحكيم بسبب استبعاد القاانون المتفق على تطبيقه على موضوع النزاع
"إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع"، وبموجب هذا النص قد سمح المشرع بمراقبة هيئة التحكيم في خصوص تطبيق القانون على موضوع النزاع.
و يلاحظ أن المشرع لم يساير هذا المنطق إلى منتهاه، حيث أنه لم يسمح بالطعن على حكم التحكيم بناء على الزعم بأن هيئة التحكيم ارتكبت خطأ في تطبيق القانون ولكن المشرع اقتصر على حالة استبعاد القانون الذي تم الاتفاق عليه بين الخصوم.
إن هذا السبب الموجب لرفع دعوى البطلان يتوافر في كل حالة تم فيها استبعاد القانون الذي يتم الاتفاق عليه سواء طبقت الهيئة قانوناً آخر أو حكمت بموجب قواعد العدالة والإنصاف.
ويلاحظ إن المشرع نص على حالة استبعاد القانون الذي يحكم موضوع النزاع ولم يشر إلى حالة أخرى قريبة منها هي حالة استبعاد القانون الذي تم الاتفاق عليه لحكم إجراءات التحكيم فهل حكم النص لا يشمل هذه الحالة؟
ونري أنه إذا تم استبعاد القانون المتفق عليه لحكم إجراءات التحكيم، فإن هذه الحالة لا تدخل حرفياً تحت مظلة الفقرة (د)، والتي نتكلم عنها، ولكن هذه الحالة يمكن أن تدخل تحت مظلة مخالفة اتفاق التحكيم أو مخالفة حكم من أحكام القانون الجوهرية التي تقرر مبدأ سلطان الإرادة في تنظيم خصومة التحكيم.