الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / بطلان حكم التحكيم إلى اتفاق التحكيم

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

في الواقع إن بطلان حكم التحكيم بسبب أمر يرجع إلى اتفاق التحكيم حالة تحتوي على عدة أسباب جوهرية يكفي أحدها لتقرير بطلان حكم التحكيم. التي قد تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم ومرجعها اتفاق التحكيم شمل ما يلي:

أولاً: بطلان حكم التحكيم بسبب عدم وجود اتفاق التحكيم.

ثانياً: بطلان حكم التحكيم بسبب بطلان اتفاق التحكيم.

ثالثاً: بطلان حكم التحكيم بسبب سقوط اتفاق التحكيم.

رابعاً: بطلان حكم التحكيم بسبب تجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم.

أولا: عدم وجود اتفاق التحكيم:

تنص المادة 1/53 من قانون التحكيم على أنه: لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات الآتية:

أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم....

وتفترض هذه الحالة أن يلجا أحد الأطراف إلى التحكيم دون أن يكون ثمة اتفاق بينه وبين خصمه على حل نزاعهما عن طريق التحكيم، وفي الواقع أن مجال هذه الحالة لا ينحصر في لجوء أحد الأطراف إلى التحكيم وهو على علم بأنه لا يوجد بينه وبين خصمه أي اتفاق على ذلك، وإنما يمتد مجال هذه الحالة ليشمل صور أخرى عندما توجد ظروف وملابسات تجعل أحد الخصوم يعتقد بوجود مثل هذا الاتفاق على خلاف الحقيقة.

ومثال ذلك أن يكون بين الخصوم عدد من الاتفاقات تضمن أحدها شرطاً بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حين خلا البعض الآخر من مثل هذا الشرط، فإذا حدث أن لجا أحد الخصوم إلى التحكيم بصدد نزاع نشأ عن العقد الذي لا يتضمن شرط الاتفاق على التحكيم، فإن حكم التحكيم الذي يصدر في هذه الحالة يكون قد صدر بغير اتفاق على التحكيم قابلاً لرفع دعوى البطلان.

اذن في انعدام حكم التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق عليه يفضي إلى انعدام حكم التحكيم حيث أنه من المقرر أن اتفاق التحكيم هو دستوره وأساس مشروعيته ومنه يستمد المحكم سلطنه في الفصل في النزاع، كما أنه بعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع محله من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وبالتالي فإن عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح يفضي إلى انعدام حكم التحكيم ولاية المحكم في إصـداره ولافتات الحكم المذكور على السلطة القضائية في الدولة وغصبه ولايتها بما يشكله ذلك من اعتداء على النظام العام.

ولذلك قضي بالبطلان لمخالفة النظام العام التحكيم أصبح اختياريا بعد صدور القانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظـر خطأ في تطبيق القانون - انحسار اختصاص هيئات التحكيم (الإجباري) عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص هيئة القضاء العادي بها عند زوال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة ۱۹۸۳ سيما و أن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق طرفي الدعوى على اللجوء إلى التحكيم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

يجـري القضـاء الفرنسـي منـذ حكم محكمة استئناف بـاريس بتـاريخ ١٩٩٤/٣/٢٥ في قضية Sardisud ومن هذا الاتجاه كذلك الفقه السويسري وجانب من الفقه الفرنسي (قضاء الدائرة  بمحكمة استئناف القاهرة في القضيتين رقم ۱، ۲۰/۲ق تحكيم تجاري بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٩، وكذلك في القضية

رقم ۱۲٠/٥٨ق تحكيم ٢٠٠٤/٢/٢٨) وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان حكم التحكيم الطعين لم ينه الخصومة التحكيمية كلها واقتصر على الفصل في مسألة أولية ومن ثم لا يجوز الطعن فيه استقلالا عن الحكم المنهي للخصومة برمتها وتكون الدعوى بذلك قد أقيمت قبل

الأوان

 ثانياً: بطلان اتفاق التحكيم:

وقد ورد النص على هذه الحالة في المادة 53-1-1. حيث قرر المشرع قبول دعوى بطلان حكم التحكيم: إذا.... كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابل للإبطال.....

 وشرط التحكيم بعد شرطاً مستقلاً وقائماً بذاته عن العقد الأصلي الذي ورد فيه ومن ثم لا يتأثر بالعيوب التي تشوب العقد الأصلي من حيث البطلان أو غيره وهذا الحكم نص عليه المشرع بصفة صريحة في المادة ٢٣ من قانون التحكيم: "يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان الشرط صحيحاً في ذاته".

ويلاحظ أن الفصل في مسألة بطلان اتفاق التحكيم يتم الرجوع فيها إلى القانون الذي يخضع لـه الاتفاق أصلاً وهـو قـانـون الإرادة وليس إلى القانون المصري الذي ينظم دعوى البطلان.

ومن المعلوم اتفاق التحكيم إنما هو عقد من عقود القانون الخاص وبالتالي تسري عليه القواعد العامة المقررة في نظرية العقود ومن هنا نجد أن المشرع نص صراحة على بطلان العقد وعلى حالة قابلية العقد للبطلان ومرجع ذلك اتفاق التحكيم قد يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد كما قد يرجع إلى مجرد وجود عيب من العيوب التي تمس الرضا أو كان أحد الأطراف ناقص الأهلية.

كما ان الدفوع الموضوعية لا تصلح سببا للبطلان ومن أسباب الدعوى الإخلال بحق الدفاع لتجاهل هيئة تحكيم التقرير الفني المقدم منه ورفضها استدعاء معده لمناقشته

كما رفض طلبه بندب خبير فيها فمردود عليه بأن ذلك تعيب لقضاء حكم المحكمين في موضـوع النزاع لا تتسع لبحثه دعـوى البطلان، إذ ليس لقاضي البطلان مراجعة ذلك القضاء لتقدير مدى ملائمة أو لمراقبة حسن تقرير المحكمين او صواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع في النزاع وإنما حدد المشرع في المادة 53 من قانون التحكيم بالبطلان ليس من بينها الإخلال بحق الدفاع على النحر السالف بيانه يمضون هذا النعي ومن ثم تعين الالتفات عنه.

وقد خول المشرع هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموه لموضوع النزاع (المادة ١/٢٢ تحكيم).

ثالثاً: صدور الحكم بعد سقوط اتفاق التحكيم بانقضاء مدته:

تنص المادة 1/45 من قانون التحكيم على أنه: على هيئة التحكيم إصدار الحكم المهني للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مـد الميعاد على ألا تزيد فترة المـد على ستة أشهر مـا لـم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك".

ومن هنا فإذا أصدرت هيئة التحكيم الحكم بعد انقضاء ميعاد التحكيم على النحو المحدد في قانون التحكيم، فإن اتفاق التحكيم يكون قد سقط بانقضاء مدته وبعد ذلك سبيا لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

رابعا: تجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم:

ويحدث تجاوز من قبل هيئة التحكيم لحدود اتفاق التحكيم وفصلها في مسألة لا يشمها اتفاق التحكيم، بسبب عدم فهم الحدود الدقيقة لاتفاق التحكيم منساقة وراء تصور أحد الخصوم لحقيقة ما يشمله هذا الاتفاق وفهمه.

و هذه الحالة تدخل أصلا في مفهوم الحالة الأولى وهي الخاصة بعدم وجود اتفاق تحكيم، أي أن حكم التحكيم قد صدر بدون وجود اتفاق على اللجوء على التحكيم وإيضاح ذلك أنه قد يكون هناك بين الخصوم اتفاق على اللجوء إلى التحكيم وعندما يتصدى الحكم لمسألة أو نزاع لم يتفق بشأنه على تسويته عن طريق التحكيم، فإن الحكم يعتبر بالنسبة للجزء الذي حدث فيه التجاوز قد صدر بلا اتفاق على التحكيم بشأنه.

ومن ثم فإن قبول أو رفض دعوى البطلان في هذه الحالة سوف يتوقف على ما تقوم به المحكمة التي تنظر دعوى البطلان، من تفسير وفهم لحدود اتفاق التحكيم، وذلك بقصد معرفة النية الحقيقية لطرفي اتفاق التحكيم وهي لا تنقيد في ذلك بتفسير هيئة التحكيم لحدود هذا الاتفاق.

وعلة ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العاديـة ومـا تكفلـه مـن ضمانات، فهو مقصـور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعاً لذلك إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

وتطبيقاً لذلك فقد قررت محكمة النقض أنه:

"إذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن

تجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة، فضلاً عما اعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانوني لعقد الشركة، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون" .

وايضا من تطبيقات البطلان عدم تقيد هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المتفق عليه فقط فإذا كان ما انتهت إليه هيئة التحكيم في هذا الخصوص يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم ولا يسار إليه إلا بدعوى مباشرة تقيمها المطعونضدها على الطاعنة لا شأن لها بالإلتزم التعاقدي موضوع طلب التحكيم (محل حواله الحق) بما يضحي مع قضاءها فيه واردا على غير محل من خصومة التحكيم و صادرا من جهة لا ولايه لها بالفصل فيه وافتنات على الاختصاص الولائي للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومنها طلب التعويض عن الخطا التقصيري المشترك سالف البيان على فرض صحة تحققه، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص وتناوله بالبحث والتمحيض لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيبـا بـمـا يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجـة لبحث أسباب الطعن"