الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  عدم مراعاة المحكم للمهمة الموكلة إليه بموجب اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    465

التفاصيل طباعة نسخ

 عدم مراعاة المحكم للمهمة الموكلة إليه بموجب اتفاق التحكيم

  في الواقع إن مهمة المحكم تتمحور حول إقامة العدالة في المنازعة التحكيمية المعروضة عليه، واحترام القواعد الإجرائية الحاكمة للمنازعات.

   وعندما يفسر اتفاق التحكيم بشكل موسع ليتجاوز إرادة أطراف الاتفاق، فيعد ذلك تجاوزا لإرادة الأطراف.

   وقد ميزت المحكمة في هذا الصدد بين الخطأ في التاريخ وبين عدم إدراج بيان التاريخ من حيث الأصل في صدر الحكم التحكيمي. 

   ومن حيث: الجانب التشريعي فقد نصت المادة (1480) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أن: "الحكم التحكيمي يصدر بأغلبية الأصوات، ويوقع من جميع المحكمين. فإذا رفضت الأقلية التوقيع على الحكم التحكيمي، فعلى المحكم أن يذكر ذلك، ويعتبر توقيع الحكم من الأغلبية منتجا للآثار ذاتها".

   ونصت المادة (1481) من القانون ذاته على أن "ويتضمن الحكم التحكيمي البيانات الآتية:

  "أسماء وألقاب الأطراف ومحل إقامتهم أو مركز الإدارة. وأسماء المحامين وأي شخص قد شارك في الدفاع عن الأطراف.

   كذلك أسماء المحكمين المصدرين للحكم التحكيمي، تاريخ الحكم، مكان إصدار الحكم .

   ونصت المادة (1482) من القانون ذاته على إنه يلزم أن يعرض الحكم التحكيمي لادعاءات الأطراف ودفاعهم. ويتم تسبيب الحكم.

    وقد اتفق المشرع المصري في حالة ما إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم مع المشرع الكويتي حيث وردت الجملة نفسها في المادة (3/386 ج). كما وردت العبارة نفسها في التشريع القطري بالمادة (4/207) من قانون المرافعات القطري.