التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / سقوط الاتفاق على التحكيم لانتهاء مدته
فمیعاد بدء الإجراءات من المسائل الجوهرية في العملية التحكيمية باعتباره العقد الزمني لقيام المحكم بالفصل في النزاع إذ أن سلطة المحكم إنما هي سلطة مؤقتة تنقضي بصدور حكم التحكيم في النزاع المتفق علي التحكيم بشأنه لذا من الأهمية بمكان تحديد القانون الواجب التطبيق على ميعاد التحكيم حتى يتسنى لقاضي البطلان إعماله ومن ثم يتبين له عما إذا كان هناك سقوط لاتفاق التحكيم لانتهاء مدته من عدمه.