الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب ترجع الى الاتفاق ( عدم وجود اتفاق التحكيم - بطلان اتفاق التحكيم - سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته ) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  بطلان حكم التحكيم بسبب يرجع إلى اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    404

التفاصيل طباعة نسخ

 بطلان حكم التحكيم بسبب يرجع إلى اتفاق التحكيم 

   تنص المادة (53) من قانون التحكيم على أنه "لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

 أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو أسقط بانتهاء مدته. . 

ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. 

ج) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

 د) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن إجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها".

   فللقاضي الوطني سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم الذي صدر دون وجود اتفاق على  التحكيم، أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو انقضت مدته، إذ بدون اتفاق تحكيم صحيح لا ينعقد الاختصاص للمحكم بنظر النزاع، لذا يتعين على القضاء مراقبة هذا الاختصاص كونه صاحب الاختصاص الأصيل.

  ففي السطور التالية نعرض لحالات بطلان حكم التحكيم لسبب يرجع إلى اتفاق التحكيم. أولا: عدم وجود اتفاق تحكيم 

   التحكيم أساسه اتفاق، سواء كان هذا الاتفاق قد تم بين الطرفين ابتداء أو تم بينهما عن طريق الإحالة في عقد يبرمانه إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، وقد يتم الاتفاق على التحكيم ولو كان النزاع معروضاً على القضاء، في جميع الأحوال يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، إذ تعد الكتابة هنا شرط انعقاد وليس شرط إثبات، وفق قانون التحكيم على هذا الأساس يكون اتفاق التحكيم غیر موجود إذا تمسك أحد الأطراف في مواجهة طرف آخر بشرط التحكيم على الرغم من عدم توقيع هذا الطرف الآخر على العقد الذي تضمن شرط التحكيم، كما يوجد هذا الفرض في حالة ما إذا تعددت العقود بين طرفين تتضمن إحداها اتفاقا علی اللجوء إلى التحكيم، وقد يحدث أن يلجأ أحد الطرفين إلى التحكيم بصدد نزاع نشأ عن أحد العقود الأخرى غير المتضمنة لاتفاق على التحكيم، فإن حكم التحكيم الذي يصدر في هذه الحالة يكون صدر رغم عدم وجود اتفاق تحكيم ويكون قابلا لبطلانه بطريق دعوى البطلان الأصلية.

   قد يحدث في الفرض الأخير قيام الطرف الذي لم يوقع أصلاً على اتفاق تحكيم، بالتوقيع على وثيقة المهمة، فهل هذا التوقيع يعد بمثابة مشارطة تحكيم؟

 رأينا آنفاً أن وثيقة مهمة التحكيم الغرض منها:

1) تعيين طرفي التحكيم بشكل مانع للجهالة.

2) تحديد لغة التحكيم والقواعد الإجرائية والموضوعية واجبة التطبيق ونقاط النزاع محل التحكيم. 

3) تحديد مدى سلطة هيئة التحكيم في إصدار أمر وقتي أو تحفظي.

4) تحديد إستراتيجية سير خصومة التحكيم ومواعيد انعقاد الجلسات وميعاد التحكيم وسلطة مدة.... إلخ.

   اختلف الفقه في اعتبار وثيقة المهمة مشارطة تحكيم ومن ثم تغني عن الوجود المسبق لاتفاق التحكيم، في هذا الصدد هناك اتجاهان رئيسيان:

 الاتجاه الأول: يرى أن وثيقة المهمة هي بمثابة اتفاق يعبر عن رضاء الأطراف   بخضوع المنازعة الناشئة بينهم للتحكيم، وعلى هذا الأساس تعد وثيقة التحكيم بمثابة مشارطة تحكيم، فوثيقة المهمة بمجرد توقيعها من الأطراف تعد ذات طابع تعاقدي تلزم الأطراف .

الاتجاه الثاني: يذهب إلى أن وثيقة المهمة لا تعد بمثابة مشارطة على التحكيم، ذلك لأن سلطة المحكم في إعداد وثيقة التحكيم في وجود الطرفين نابعة من اتفاق على التحكيم في الأساس.

 بطلان اتفاق التحكيم 

   فبطلان اتفاق التحكيم يعد سبباً لبطلان حكم التحكيم، أسلفنا القول إن اتفاق التحكيم هو عقد تسري عليه القواعد العامة المقررة في نظرية العقود، فيبطل اتفاق التحكيم إذا تخلف ركن من أركان العقد، أو وجود عيب من العيوب التي تشوب الرضا، أو كان أحد الأطراف ناقص الأهلية، ويشترط علاوة على ذلك أن يكون محل الاتفاق على التحكيم مشروعا؛ بمعنى أن يكون موضوعه قابلاً للفصل فيه من خلال التحكيم ووفق المادة (23) من قانون التحكيم "يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان الشرط صحيحا في ذاته".

   قانون التحكيم فقد خول المشرع هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، لكن تثور المشكلة عند الفصل في مسألة بطلان اتفاق التحكيم، هل يتم الرجوع فيها إلى القانون الذي يخضع له الاتفاق أصلا، وهو قانون الإرادة – أم القانون المصري الذي ينظم دعوى البطلان؟